ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - المورد الرابع فيما كان الواطئ هو الخنثى و الموطوء غيرها
دبره لعدم الدليل الا استصحاب بقاء حكم وجوب الغسل بعد الممات فيقال ان كان حيّا كان الواجب عليه الغسل كذلك بعد حياته.
و فيه ان بعد احتمال دخل الحياة فى الحكم لا وجه للاستصحاب فلا دليل عليه نعم الأحوط وجوب الغسل.
و اعلم ان فى كل مورد قلنا بان الاحوط هو الغسل لا بدّ لحفظ الاحتياط الجمع بين الوضوء و الغسل فى بعض الموارد مثل ما اذا كان محدثا بالحدث الأصغر او كان متوضأ و لكن لم يستبرأ عن البول ان كان رجلا.
الجهة السادسة: فى وطى الخنثى و الكلام فيه فى موارد:
المورد الاول: فى حكم الواطئ فى دبر الخنثى
فاعلم ان حكمه حكم الوطي فى دبر غيرها من حيث وجوب الغسل على الواطئ و الموطوء و عدمه.
المورد الثانى: لا اشكال فى حصول الجنابة و وجوب الغسل بالوطى فى قبل الخنثى
مع الانزال على الواطئ.
المورد الثالث: فى الدخول فى قبل الخنثى مع عدم انزال المنى
من الواطئ فهل يجب الغسل على كل منهما او يجب على خصوص الواطئ او لا يجب على الواطئ و هو غير الخنثى و الموطوء و هو الخنثى اعلم انه بعد كون وجوب الغسل و تحقق الجنابة من الدخول فى القبل متفرعا على كونه فرجا بمقتضى الاخبار التى ذكرنا بعضها فى صدر المبحث و كون قبل الخنثى فرجا غير معلوم فمقتضى استصحاب الطهارة فى الشك فى طرو الحدث يحكم ببقاء الطهارة فلا يجب الغسل لا على الواطئ و لا الموطوء.
المورد الرابع: فيما كان الواطئ هو الخنثى و الموطوء غيرها
ذكرا كان