ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨
في ما اذا احتلم في أحد المسجدين و كان يقدر على الغسل ١١٩
في وقوع الكلام في الحائض و النّفساء ١٢٠
اذا حصل النّقاء من الحيض في أحد المسجدين ١٢١
لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور و الخراب منها ١٢٢
في وقوع الكلام في المسجد المبنىّ في الارض المفتوحة عنوه ١٢٣
في ما اذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصّلاة ١٢٤
في ما اذا شك في كونه جزء من المسجد أم لا؟ ١٢٥
فى الجنب اذا قرء دعاء كميل ١٢٦
في عدم جواز ادخال الجنب في المسجد و ان كان مجنونا ١٢٧
في عدم جواز استيجار الجنب لكنس المسجد ١٢٩
في ما اذا كان الاجير و المستأجر عالما بالجنابة الاجير ١٣٠
في اذا كان الاجير جاهلا أو ناسيا بالجنابة ١٣١
في حرمة اجارة الجنب لكنس المسجد ١٣٣
في حرمة استيجار الجنب للدخول و المكث في المسجد ١٣٤
حكم استيجار الحائض و النفساء لكنس المسجد كحكم الجنب ١٣٦
في استيجار الجنب او الحائض للطّواف المستحبّ ١٣٧
اذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه التيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء للغسل ١٣٨
اذا كان دخول الجنب المسجد لأخذ الماء مستلزما للمكث ١٣٩
في ما اذا علم جنابة حد الشخصين اجمالا ١٤٠
في عدم تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال بالنّسبة الى كلّ من الشخصين ١٤١
مع الشّك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة ١٤٢