ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧١ - المسألة الثالثة ما اذا يعلم بمطلوبية غسل عليه و ينويه
نوى عدم تحقق الاخر ففى كفايته عنه اشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقة الاغسال واحدة و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بان يأتى باغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا اشكال اذا اتى فيما عدا الاولى برجاء الصحة و المطلوبية.
(١)
اقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: اذا كان يعلم اجمالا ان عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها
بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه لكفاية علمه الاجمالى و قصده الاجمالى على اتيان الغسل الواحد بقصد ما عليه مثل صورة علمه به تفصيلا و شمول دليل الاجزاء للمورد.
المسألة الثانية: اما اذا علم بعض ما عليه من الاغسال معينا
و لا يعلم بعضها الآخر معيّنا فلا اشكال فى كفاية غسله بما يعلم به من الاغسال معينا مع فرض نيته البعض المعيّن كما مرّ فى المسألة ١٥ و اما اجزاء غسله عن البعض الغير المعيّن فمبنىّ على ما امضينا فى المسألة ١٥ من انه مع نية بعض ما عليه يجزى هذا الغسل عما لم ينوه مما عليه أو لا.
المسألة الثالثة: ما اذا يعلم بمطلوبية غسل عليه و ينويه
و لا يعلم حتى اجمالا بتعلق غسل آخر عليه حتى ينويه و كان متعلقا به فى الواقع فهل يجزى غسله عما يتعلق به من الغسل واقعا و لو لم يعلم به أو لا.
الحق كونه مثل المسألة الثانية فان قلنا باجزاء بعض ما ينويه عما لا ينويه فنقول فى هذه الصورة و ان لم نقل به فى المسألة الثانية لم نقل هنا أيضا لعدم فارق بين