ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - الصورة الثالثة الصورة بحالها
الاسباب المتعدد القتل لانه فى صورة تعدد أسبابه ليس المسبب و هو القتل قابلا للتعدد فعلى هذا فى مثل صورة حصول الاسباب المتعدّدة للغسل يكون مقتضى القاعدة تعدد المسبب نعم يمكن تصويرات كما ذكر فى الجواهر و غيره لكون التداخل فى الغسل بمقتضى القاعدة و على هذا يكون النصوص على وفق القاعدة هذا هو مقتضى القاعدة.
و اما بمقتضى النص فللمسألة صور:
الصورة الاولى: ما اذا كان جميع ما اجتمع عليه من اغسال المتعددة واجبا
مثلا وجب غسل الجنابة و غسل مسّ الميّت و غسل الحيض و ينوى الجميع بغسل واحد فلا اشكال فى اجزاء الغسل الواحد عن الاغسال المتعددة لانه القدر المتيقّن من النصوص و معاقد الاجماعات.
الصورة الثانية: الصورة بحالها لكن يكون المجتمع عليه من الاغسال بعضها واجبا و بعضها مستحبا
مثل ما وجب عليه غسل الجنابة و يستحب غسل الجمعة و غسل الزيارة مثلا ففى هذه الصورة لو نوى الجميع يجزى غسل واحد لظهور الرواية الاولى بل و اطلاق بعض الآخر من الروايات.
الصورة الثالثة: الصورة بحالها
اعنى ينوى الجميع و لكن كلها يكون مستحبا فهل يجرى الغسل الواحد أم لا وجه عدم الاجزاء عدم نص دال عليه و مقتضى القاعدة عدم التداخل وجه الاجزاء قوله ٧ فى الرواية الاولى اذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد و اطلاقها يشمل الواجب و المستحب.
ان قلت ان الظاهر من حقوق المذكورة فى الجملة المذكورة هو خصوص الواجب لان المستحب ليس حقا.