ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦١ - بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
يحتمل كون الرواية فى مقام بيان كونهما واحدا من حيث الكيفية و يحتمل كونها فى مقام بيان الاكتفاء بغسل واحد لهما الاقرب الاحتمال الثانى لظهور صدرها.
الرابعة: ما رواه صا ١٤٦ اخبرنى احمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن التهذيب ١١٢- على بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال اذا حاضت المرأة و هى جنب اجزائها غسل واحد [١] لا ريب بكون الاطلاق من كل من الحيثين المذكورين فى بيان الحديث الاول و الثانى.
الخامسة: ما رواه يب ١١٢ صا ١٤٧ على بن الحسن عن على بن اسباط عن عمّه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ٧ قال سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال تجعله غسلا واحدا [٢].
لا اطلاق للحديث فى الجهتين المذكورين فى الحديث الاول و الثانى لو لم نقل بظهوره فى خصوص صورة قصد كل من الحيض و الجنابة.
السادسة: ما رواه يب ١١٢ صا ١٤٧ على بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجّاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا اذا طهرت او تغتسل مرّتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها [٣] لسان هذا الحديث مثل سابقه.
السابعة: يب ١١٣ صا ١٤٧ على بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطى عن ابى عبد اللّه ٧ قال سألته عن
[١] جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٤٢٢، ح ٦، باب ١٣.
[٢] جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٤٢٣، ح ٧، باب ١٣.
[٣] جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٤٢٣، ح ٩، باب ١٣.