ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
المرأة الخ) و ان لم يكن له اطلاق يشمل غير صورة قصد جميع الاغسال المطلوب منه وجوبا او استحبابا لكن قوله ٧ (اذا اجتمعت الخ) يكون له الاطلاق من هذا الحيث و لا يعارضه الصدر و الذيل لعدم دلالتهما على الانحصار بصورة قصد جميع الاغسال و كذا له الاطلاق من حيث كون الاغسال المجتمعة كلها واجبا او مستحبا او بعضها واجبا و بعضها مستحبا قال فى جامع احاديث الشيعة.
و رواه أيضا فى الوسائل عن التهذيب باسناده عن محمد بن محبوب عن حريز و لم نجده فيه و لم يذكره فى الوافى [١].
الثانية: ما رواه كافى- كا ١٤- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما ٨ انه قال اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلك اليوم [٢].
ظاهرها الاطلاق من حيث قصد الجنابة و كل سبب آخر فى الغسل من حيث قصد بعض الاسباب فقط و كذا لها الاطلاق من حيث الاغسال المطلوبة منه كلها الواجب او كلها مستحب او بعضها الواجب و بعضها المستحب لو لم يشكل فى اصل دلالة الحديث على محل النزاع.
الثالثة: ما رواه كافي ٢٤ يب ١١٢ على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه ٧ قال سألته عن المرأة تحيض و هى جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد [٣].
اقول و مثل الخبر المذكور مفاد الرواية الرابعة و الخامسة من الباب المذكور.
[١] كتاب جامع احاديث الشيعة ج ٢ ص ٤٢٢.
[٢] جامع احاديث الشيعة ج ٢، ص ٤٢٢ باب ١٣ ح ٢ من ابواب الغسل.
[٣] جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٤٢٢، ح ٣، باب ١٣.