ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٠ - المورد الاول فى اعتبار قاعدة التجاوز فى الغسل و عدمه
الطواف و باب ١٠ من ابواب الاحرام.
*** [مسئلة ١١: اذا شك فى غسل عضو من الاعضاء الثلاثة]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا شك فى غسل عضو من الاعضاء الثلاثة او فى شرطه قبل الدخول فى العضو الآخر رجع و اتى به و ان كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبنى على الاتيان على الاقوى و ان كان الاحوط الاعتناء ما دام فى الاثناء و لم يفرغ من الغسل كما فى الوضوء نعم لو شك فى الغسل الأيسر أتى به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه و ان كان يحتمل عدم الاعتناء اذا كان معتاد الموالاة.
(١)
اقول يقع الكلام فى موردين:
المورد الاول: فى اعتبار قاعدة التجاوز فى الغسل و عدمه
اعلم انه لا اشكال فى ان مقتضى استصحاب عدم اتيان الجزء المشكوك هو اتيانه لو لم يكن فى البين قاعدة ثانوية حاكمة عليه تقتضى كونه محكوما بالاتيان و هى قاعدة التجاوز و هكذا الكلام فى الشرط المشكوك اتيانه المعتبر فى الغسل.
فيقع الكلام فى انه هل تجرى قاعدة التجاوز فى الغسل حتى تكون النتيجة عدم الاعتناء بالشك فى الجزء المشكوك اتيانه او الشرط المشكوك اتيانه فيما تجاوز عنه فى الغسل كما قلنا فى الصلاة أو لا.
اعلم انه تارة نقول بانحصار قاعدة التجاوز بباب الصلاة و عدم جريانها فى