ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٨ - الصورة الرابعة ما اذا كان طرأ الحدث فى اثناء الغسل
قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغسل) [١].
و مثل ما رواها سعيد بن يسار (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ المرأة ترى الدم و هى جنب أ تغسل عن الجنابة او غسل الجنابة و الحيض واحد قال قد أتاها ما هو اعظم من ذلك) [٢] بدعوى دلالتهما على عدم صحة غسل الجنابة خصوصا الاولى منهما للنهى عن العبادة و هو يفيد الفساد.
و قد يقال فى جواب الاستدلال ان النهى ظاهر فى الارشاد لعدم الفائدة فى غسل الجنابة لمجيء ما يفسد الصلاة او ما هو اعظم من ذلك).
كما فى الروايتين:
اقول و لكن الاقوى عدم نقض الغسل أولا لقابلية حمل الروايتين على الارشاد كما قيل.
و ثانيا لما رواها عمار الساباطى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها تم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شيء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة) [٣] و تمام الكلام إن شاء اللّه فى مبحث غسل الحيض.
فعلى هذا نقول بان هذه الصورة من حيث الغسل مثل الصورة السابقة.
و اما من حيث الوضوء فان استأنفت الغسل بعد رفع حدث الحيض لكل من الحيض و الجنابة فلا يجب الوضوء لاجزاء غسل الجنابة عن الوضوء و ان اغتسلت
[١] الرواية ١ من الباب ٢٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٢ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٤٣ من ابواب الجنابة و ذكر أيضا فى باب ٢٢ من ابواب الحيض.