ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - الوجه الثاني اطلاق الادلة البيانية
القول الاول: عدم بطلان الغسل نعم يجب عليه الوضوء بعده و هو محكى عن المرتضى و المحقق و غيرهما و اختاره المؤلف ;.
القول الثاني: وجوب اعادة الغسل من راس كما حكى عن الهداية و الفقيه و المبسوط و عن جملة من المتاخرين.
القول الثالث: وجوب اتمام الغسل من غير حاجة الى الوضوء كما عن بعض.
يستدل للقول الاول اما بالنسبة الى عدم بطلان الغسل بوجوه:
الوجه الاول: عدم الدليل على بطلان الغسل
اقول ان كان الوجه مجرد ذلك فلا يتم الاستدلال لانه مبنى على كون عدم الدليل دليل العدم و هذا غير تمام.
و لكن الظاهر كما فى كلمات بعضهم هو انه بعد ما يكون منشأ الشك فى بطلان الغسل المشتغل به هو مانعية الحدث الاصغر او قاطعيته للغسل و حيث انه مع الشك فى مانعية شيء لشيء او قاطعيته يكون المورد اصالة البراءة.
ففيما نحن فيه بعد عدم الدليل اللفظى على بطلان الغسل بحدوث الحدث الاصغر و الشك فى بطلانه به يكون مجرى البراءة فلا اشكال فى صحة الغسل.
فالوجه الاول كون المورد من صغريات الشك فى المانعية و القاطعية و يكون مجرى اصالة البراءة.
الوجه الثاني: اطلاق الادلة البيانية
فيشمل ما طرأ الحدث فى اثناء الغسل فانّها مع كونها في مقام بيان ما يعتبر فى الغسل لم يبين فيها فساد الغسل بطر و الحدث فمع كونه فى مقام ذلك لم يذكر فساده بطر و الحدث فبالاطلاق المقامى نكشف عدم دخله.