ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - الجهة الثانية يكفى فى وجوب الغسل و حصول الجنابة بالجماع ادخال الحشفة
الغسل فقال عمر لعلى ٧ ما تقول يا أبا الحسن فقال على ٧ أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار) [١].
و غيرها من الروايات، اذا عرفت ذلك نقول
يقع الكلام فى جهات:
الجهة الاولى: لا فرق فى موجبية الجماع للجنابة و وجوب الغسل بين ان ينزل او لا
لدلالة بعض الروايات المتقدمة و نصوصية ما فى الرواية السادسة من الروايات المتقدمة فى الموجب الاول (و كان على ٧ لا يرى فى شيء الغسل الّا فى الماء الاكبر) [٢] لا يدل على أنّ موجب الغسل الانزال فقط، لان هذا الانحصار فى قبال ساير المياه الّذي يخرج من الشخص كما فى روايته الاخرى و هى الرواية الخامسة من الروايات المتقدمة فى الأمر الاول (كان على ٧ لا يرى فى المذى وضوء و لا غسلا ما اصاب الثوب منه الا فى الماء الاكبر) كما ان ما رواها محمد بن عذافر (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ متى يجب على الرجل و المرأة الغسل فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله و اذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما) [٣]، لا يدل على عدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين ما لم ينزل لان اطلاق صدره يدلّ على وجوب الغسل بمجرد الدخول و لو لم ينزل غاية الأمر أمر بغسل الفرج بالتقاء الختانين و لا ينفى وجوب الغسل عليه بالتقاء الختانين.
الجهة الثانية: يكفى فى وجوب الغسل و حصول الجنابة بالجماع ادخال الحشفة
و ان لم يدخل الذكر كله لدلالة بعض الاخبار المتقدمة و نصوصيته فى ذلك
[١] الرواية ٥ من الباب ٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.