ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - *** مسئلة ٧ لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة
الرجل فى التكليف.
و كون مورد السؤال و الجواب الرجل لا يوجب اختصاص الحكم به لانه ورد فى المورد ما يدلّ من عدم كون المرأة مثل الرجل فى هذا الحكم و هو ما رواها سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لان ما يخرج من المرأة انّما هو من ماء الرجل) [١].
*** [مسئلة ٧: لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة]
قوله ;
مسئلة ٧: لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرئا بالخرطات أم لا و ربما يقال اذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف.
(١)
اقول وجه عدم الفرق اطلاق الادلّة و شمول اطلاقها لصورة الاستبراء بالخرطات و عدمه فمع عدم الاستبراء بالبول يجب الغسل بخروج الرطوبة المشتبهة بين البول و المنى فى كلتا الصورتين.
و ما حكى عن التهذيب من ان قوله ٧ فى رواية البزنطى المتقدمة ذكرها فى الامر الاول من المستحبات (و تبول ان قدرت على البول) [٢] يدل على نفى الغسل مع عدم البول لاجل عدم الفدرة عليه.
[١] الرواية ١٠ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.