ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - *** مسئلة ٦ الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
(١)
اقول وجه عدم الفرق اطلاق الادلة الواردة فى الرطوبة المشتبهة و قد تلونا بعضها عليك.
*** [مسئلة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة]
قوله ;
مسئلة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و ان كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة الا اذا علم أنها اما بول او منى.
(٢)
اقول النظر فى المسألة الى ان المرأة لا تشارك الرجل فيما مرّ من انه لو اجنب فاغتسل فخرج بعده منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى فان كان استبرء قبل الغسل لا يحكم بكونه منيّا و ان لم يستبرأ بالبول قبل غسله يحكم بكونه منيا.
بل المرأة سواء استبرأت بعد جنابتها بالبول قبل الغسل او لم تستبرئ اذا خرجت منها رطوبة فان كانت مشتبهة بين البول و المنى يجب عليها الجمع بين الغسل و الوضوء ان كانت حالتها السابقة الطهارة و ان كانت حالتها السابقة الحدث الاصغر يكفى الوضوء فقط لعلمها تفصيلا بوجوب الوضوء فيكون الشك بالنسبة الى الغسل بدويا.
و الحاصل ان الحكم المذكور الثابت للرجل و هو وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل المردد بين البول و المنى لو لم يستبرأ بعد الجنابة قبل الغسل لا يكون هذا الحكم للمراة بل حكمها ما تقتضيه القاعدة.
و لا وجه لكون الحكم المذكور ثابتا للمراة أيضا بلا دعوى اشتراكها مع