ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦ - *** مسئلة ٤ اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
الطهارة و اما ان كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر فيكتفى بالوضوء فقط لان وجوبه معلوم تفصيلا فيكون الشك بالنسبة الى الغسل بدويا.
و بين ان يدور احتمال البلل المشكوك الخارج عنه بين المنى و البول و غيرهما كالوذى مثلا او بين المنى و الوذى او بين البول و الوذى ففى كلها لا يجب الغسل مع كون الحالة السابقة الطهارة او الحدث الاصغر لعدم تنجز العلم الاجمالى مع كون بعض الاطراف بلا اثر لعدم اثر لو كان المعلوم ما لا اثر له فاحتمال كونه مذيا يكفى لعدم وجوب الغسل و كذلك لا يجب الوضوء فيما لم تكن الحالة السابقة الحدث الاصغر بل كانت الحالة السابقة الطهارة بعين ما قلنا فى الغسل لعدم تنجز العلم الاجمالى فيما لم يكن جميع الاطراف فيه الاثر بحيث لو كان هو المعلوم يترتب عليه الأثر الشرعى و مع كون بعض الاطراف هو الوذى لاحتمال كون الخارج الوذى و هو من بعض اطراف العلم الاجمالى و مع فرض كون المعلوم واقعا هو الوذى فلا اثر له فلا يتنجز العلم الاجمالى هذا فيما كانت الحالة السابقة الطهارة و اما لو كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر يجب الوضوء لاستصحاب الحدث هذا تمام الكلام فى هذه المسألة.
*** [مسئلة ٤: اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك فى انه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل و الاحوط ضم الوضوء أيضا.
(١)
اقول وجه وجوب الغسل هو انه بعد ما عرفت من النص على وجوب