ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - بعض الاخبار
يغتسل فانه لا يعيد غسله) [١].
و قد بيّنا حمل اعادة الصلاة على صورة صلى بعد رؤية الشيء بقرينة رواية اخرى منه دالة على عدم شرطية الاستبراء بالبول فى صحة الغسل و هى هذه الرواية الثالثة.
الثالثة: قال محمد و (قال ابو جعفر ٧ من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينتقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا) [٢] و غير ذلك من الروايات راجع الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
اقول اما فى هذه الرواية و روايات اخر المذكورة فى هذا الباب المذكور فيها فى صورة البول قبل الغسل عدم وجوب الغسل و لكن عليه الوضوء فيحمل الامر بالوضوء على صورة عدم الاستبراء بعد البول بالخرطات كما هو مقتضى الجمع بين الرويات و قد مضى الكلام فيه فى الاستبراء عن البول بالخرطات.
و قد تحصل لنا ان مقتضى الروايات الثلاثة و نظائرها وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل فيما لم يبل و عدم وجوب الغسل فيما بال قبل الغسل.
و فى قبال هذه الروايات بعض الروايات الظاهرة فى عدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه فيما لم يبل قبل الغسل اما فى خصوص صورة نسيان البول و اما مطلقا حتى فى حال ترك البول عمدا نذكر لك بعض هذه الروايات لعدم حاجة بذكر كلها.
فنقول بعونه تعالى منها ما رواها عبد اللّه بن هلال (قال سألت أبا عبد اللّه ٧
[١] الرواية ٦ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.