ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٥ - الأمر الخامس من الامور المذكورة من المستحبات امرار اليد على الاعضاء
الغسل فى الترتيبى بمقدار صاع و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و وجه استحباب كون مائه بقدر الصاع مقتضى الجمع بين ما رواها (زرارة قال ابو جعفر ٧ فى حديث من انفرد بالغسل فلا بد له من صاع) [١] و يدلّ عليه غيره من الروايات راجع الباب ٥٠ من ابواب الوضوء من الوسائل و ٣٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
و بين ما دل من النصوص على الاكتفاء بمجرد حصول مسمى الغسل مثل ما رواها زرارة عن ابى جعفر ٧ (قال ان الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه) [٢].
و مثل ما فى رواية زرارة (قال سألت أبا جعفر ٧ عن غسل الجنابة قال افض على رأسك ثلاث اكف و عن يمينك و عن يسارك انما يكفيك مثل الدهن) [٣]، و غير ذلك لانه بعد كفاية مسمى الغسل و ان كان مثل التدهين كما فى روايتى زرارة و غيرهما فلا بد من حمل اللابدية فى الرواية المتعرضة للصاع على الاستحباب.
الأمر الخامس: من الامور المذكورة من المستحبات امرار اليد على الاعضاء
لزيادة الاستظهار اعلم ان ما يمكن ان يتمسك مع قطع النظر عن دعوى الاجماع بعض الاخبار.
منها ما روى على بن جعفر ٨ عن اخيه موسى بن جعفر ٨ فى باب الغسل فى المطر و فيها (قال الا انه ينبغى ان يتمضمض و يستنشق و يمرّ على ما نالت
[١] الرواية ١ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ٣١ من ابواب الجنابة من الوسائل.