ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - الأمر الثالث من الامور المستحبة الاستنشاق و المضمضة
منها ما رواها ابو بصير (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض و تستنشق) [١].
و طائفة منها تشتمل على النهى عن المضمضة و الاستنشاق فى غسل الجنابة منها ما رواها ابو يحيى الواسطى عن بعض اصحابه قال (قلت لابي عبد اللّه ٧ الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا انما يجنب الظاهر) [٢].
منها ما رواها ابو يحيى الواسطى عمن حدّثه (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ الجنب يتمضمض فقال لا انما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن) [٣].
و قد يقال بالجمع بين الطائفتين بحمل الامر فى الطائفة الاولى على الاستحباب بقرينة النهى عنهما فى الطائفة الثانية بعد حمل النهى على مجرد عدم الوجوب فى الطائفة الثانية لكون ظاهر السؤال فيها عن الوجوب فالنهى لا يدلّ الا على نفى الوجوب.
و فيه ان كلا من الروايتين من الطائفة الثانية تكون مرسلة فتكونان ضعيفتين من حيث السند.
الطائفة الثالثة: ما يدل على مجرد استحبابهما و كونهما سنتين من رسول اللّه ٦ منها ما فى رواية على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى جعفر ٨ و فيها قال (ينبغى له ان يتمضمض و يستنشق) [٤].
[١] الرواية ٩ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٢٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٢٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ١١ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.