ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - الطائفة الخامسة ما يستدل به على استحباب غسل اليدين من الزندين
الطائفة الثالثة: ما يدلّ على الغسل من نصف الذراع
منها ما رواها سماعة عن ابى عبد اللّه ٧ (اذا اصاب الرجل جنابة فاراد الغسل فليفرغ على كفيه و ليغسلهما دون المرفق الخ) [١] بناء على حمل قوله ٧ و ليغسلهما دون المرفق على نصف الذراع.
و منها ما رواها على بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم : (قال اذا اردت غسل الميت (الى ان قال) ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الانسان من الجنابة الى نصف الذراع) [٢] و هذه الرواية مع قطع النظر عن ارسالها تدل على استحباب غسل نصف الذراع.
الطائفة الرابعة: ما تدلّ على استحباب غسل اليد من الذراعين
و هى ما رواها فى الخصال باسناده عن على ٧ (فى حديث الأربعمائة قال اذا اراد احدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلها) [٣].
الطائفة الخامسة: ما يستدل به على استحباب غسل اليدين من الزندين
فهو دعوى كون اليد فيما يستحب غسله قبل الوضوء هو الزندان فكذلك الغسل.
اقول لم أجد ما يدل على كون المراد من اليد المستحبة غسله قبل الوضوء عبارة عن الزند الى اطراف الاصابع.
فعلى هذا ما فى بعض الروايات من غسل اليد للنوم مرة و للغائط و البول مرّتان و للجنابة ثلاثا مثل ما رواها حريز عن ابى جعفر ٧ (قال يغسل الرجل يده من النوم مرّة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا) [٤]، لا وجه لحمل اليد
[١] الرواية ٨ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٤٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٤٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.