ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٣ - *** مسئلة ٢٢ اذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان
(١)
اقول وجوب كون الماء و كذا اجرة التسخين فى غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس بل غيرها من الاغسال كغسل الاستحاضة و مسّ الميت و كذا ماء الوضوء على الزوج و عدم وجوبه مبنى على كونه من النفقة الواجبة و عدمه فان انحصرت بالاطعام و الكسوة و السكنى كما فى بعض الروايات التعرض لها او تعدّينا عنها لاطلاق النفقة، فى القرآن الكريم و للاجماع بغيرها مما هو مربوط بالمعاش فلا تشمل المورد و ان تعدّينا عنها بمطلق ما يحتاج إليه المرأة و لو فى معاده مثل المورد و الكفارات و غيرهما نقول بوجوبه على الزوج فيما نحن فيه و تمام الكلام فى كتاب النفقات.
*** [مسئلة ٢٢: اذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان]
قوله ;
مسئلة ٢٢: اذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان او صوم غيره او فى حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله و ان كان متعمدا بطلا معا و لكن لا يبطل احرامه و ان كان آثما و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله و هو فى صوم رمضان مشكل لحرمة اتيان المفطر بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل فى غير شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صحّ.
(٢)
اقول فى المسألة مسائل: