ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - *** مسئلة ٢١ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
من الاذن بالفحوى او شاهد الحال فمع الشك فى رضاه لا يجوز التصرف.
*** [مسئلة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبى باطل]
قوله ;
مسئلة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبى باطل.
(١)
اقول هذا فيما كان التصرف فى المئزر متحدا مع الغسل و الا فمع عدم الاتحاد فلا وجه لبطلان الغسل فيقال بان الغسل حقيقة جرى الماء على الجسد و هو غير متحد مع التصرف فى المئزر بل الاتحاد بينه و بين مقدمة الغسل و هو ايصال الماء على الجسد فاذا اراد ايصال الماء الى الجسد يتوقف على حركة المئزر فيتحد معه و هذا خارج عن حقيقة الغسل.
اقول و لكن قد يتفق ان نفس الجرى يوجب حركة المئزر و يكون تصرفا فيه فيفسد الغسل فالميزان فى بطلان الغسل ان يتحد التصرف بالغسل مع التصرف فى المئزر.
*** [مسئلة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
قوله ;
مسئلة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه اذا احتاج إليه على زوجها على الاظهر لانه يعدّ جزء من نفقتها.