ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩١ - *** مسئلة ١٩ الماء الّذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
لغير اهله فيما وقف على اهل المدرسة.
و اما الغسل فيه لاهل المدرسة فان علم عموم الوقفية او الاباحة فلا اشكال فى صحة غسلهم كما انه لو علم عموم الوقفية او الاباحة لغير اهل المدرسة يجوز اغتسالهم فى حوضها.
و اما لو لم يعلم عموم الوقفية او الاباحة فقد يقال بعدم صحة الغسل كما اختاره ; المؤلف لانتفاء الامارة على العموم فلا يجوز التصرف ما لم يحرز جوازه و لا يكفى فى الجواز عدم ثبوت المنع.
و قد يقال بجواز الغسل فيه لهم لان طبع الوقف على اهل المدرسة تقتضى جواز كل تصرف فيها لهم ما لم يثبت المنع فيكون الفرق بين اهل المدرسة و بين غير اهل المدرسة فيجوز لاهلها كل تصرف الا فيما ثبت المنع لان بعد كون طبع الوقف عليهم جواز كل تصرف لهم فيها فالمنع عن التصرف محتاج الى الاحراز و لا يجوز لغير اهلها مع الشك فى الجواز لانه لا يجوز التصرف فجواز التصرف محتاج الى الاحراز و لا يبعد الاحتمال الثانى اذا كان طبع الوقف يقتضي هذا التصرف بنظر العرف.
*** [مسئلة ١٩: الماء الّذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
قوله ;
مسئلة ١٩: الماء الّذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن.
(١)
اقول بل لا يجوز لانه لا بد من احراز رضى المالك اما بالعلم او ما يقوم مقامه