ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - *** مسئلة ١٤ اذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك
فيه فاغتسل بالداعى الاول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس فى الماء ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح و اما اذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيّرا فغسله ليس بصحيح.
(١)
اقول اما الصحة فى الفرض الاول فلكفاية وجود الداعى فى النية بحيث لو سئل عنه يجيب عما هو داعيه على الفعل و اما عدم الصحة فى الفرض الثانى فلعدم وجود الداعى المعتبر فى النية و قد مضى الكلام مستوفى فى مبحث النية من الوضوء عند تعرض المؤلف ; لها.
*** [مسئلة ١٤: اذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك فى انّه اغتسل أم لا يبنى على العدم و لو علم انّه اغتسل لكن شك فى انّه على الوجه الصحيح أم لا يبنى على الصحة.
(٢)
اقول اما فى الصورة الاولى قال يبنى على العدم و قيل فى وجهه انه مع الشك فى انه اغتسل أم لا مقتضى الاستصحاب البناء على العدم و اتيان الغسل.
و عندى فى ذلك نظر لان استصحاب العدم ان كان اثره الشرعى نفس عدم الغسل فمع انه ليس عدم الغسل اثرا شرعيا لا حاجة لنا لاثبات العدم التمسك بالاستصحاب لان نفس الشك فى الاتيان يقتضي بحكم العقل وجوب اتيان الغسل