ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - المورد الثالث فيما شكت المرأة فى كون الخارج منها منيّا او لا
منها ما رواها عبد اللّه بن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه ٧ قال (قلت له الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه قلت فما فرق بينهما قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قويّة و ان كان مريضا لم يجيء الّا بعد) [١] و مفادها عدم وجود الدفع فى المريض.
و منها ما رواها زرارة قال (اذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئا ضعيفا ليست له قوّة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه). [٢]
وجه الاستدلال الغاء اعتبار الدفع و الدفق للمريض بمقتضى الخبرين فيقيّد اطلاق رواية على بن جعفر المذكورة فى المورد الاول او يخصص عمومها بمقتضى الخبرين بالنسبة الى المريض فتكون النتيجة اعتبار اجتماع الصفات الثلاثة من الشهوة و الفتور و الدفع بالنسبة الى الصحيح و اعتبار خصوص الشهوة و الفتور بالنسبة الى المريض فى الحكم بكون الماء الخارج منيّا فيما شك فى كون الخارج منيّا او لا.
قد يقال بان مفاد الرواية الثانية هو كفاية وجود الشهوة لايجاب الغسل و لو لم يكن الفتور أيضا كالدفع و يمكن ان يقال بان الفتور لازم للشهوة غالبا و لهذا مع وجود الشهوة يكون الفتور موجودا فيعتبر فى المريض وجودهما و عدم ذكر الفتور فى الرواية الثانية لاجل ملازمة الفتور مع الشهوة فلهذا أ يغني ذكر الشهوة عن ذكر الفتور.
المورد الثالث: فيما شكت المرأة فى كون الخارج منها منيّا او لا
هل تختبر فان
[١] الرواية ٣ من الباب ٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.