ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٥ - اما الكلام فى المورد الاول
و الاخبار الدالّة على الترتيب تعمّ المطر و غير المطر و يخص من حيث كون مفادها خصوص الترتيبى فتتعارضان فى مورد الغسل الارتماسى فى المطر لان المقتضى اطلاق اعتبار الترتيب هو عدم كفاية الغسل تحت المطر بنحو الارتماس و الحال ان مقتضى اطلاق ما دلّ على جواز الغسل تحت المطر عدم وجوب الترتيب و كفاية الغسل تحت المطر بنحو الارتماس.
و لا بدّ من الاخذ بالاخبار الدالة على وجوب الترتيب فى مورد التعارض لكون ظهورها اقوى فى اعتبار الترتيب من رواية على بن جعفر الدالّة على الترتيب بمقتضى اطلاقها فتكون النتيجة عدم جواز الغسل بنحو الارتماس تحت المطر.
اقول ما اورده أولا صحيح لان ما يأتى بالنظر ان رواية على بن جعفر ان لم يكن ظاهر مراد سائلها الغسل الترتيبى لانه سئل عن الرجل يجنب هل يجريه من غسل الجنابة ان يقوم فى المطر حتى يغسل راسه و جسده الى آخرها فكيفية السؤال من غسل الرأس و الجسد يناسب مع الغسل الترتيبى فلا اقلّ من عدم اطلاق لها يشمل الارتماسى لان جواب الامام ٧ فيها ان كان يغسله اغتساله بالماء اجراه ذلك) يدل على ان مورد جواز الغسل تحت المطر ما يمكن الغسل تحته بنحو اغتساله بالماء.
و بعد ما عرفت من النصوص ان المعتبر فى الغسل الارتماسى هو الارتماس فى الماء فاغتساله بالماء يكون بالارتماس فيه و بعد فرض عدم صدق الارتماس عرفا على من اوقع جسده تحت المطر و احاط المطر به فلا يتمكن من الغسل بنحو اغتساله فى الماء فلا يجرى الغسل تحت المطر بنحو الارتماس.
و اما ما اورد ثانيا فدعوى أظهرية ادلة الترتب فى مورد الاجتماع بالنسبة الى رواية على بن جعفر الدالة على جواز الغسل تحت المطر ممنوع فمع عدم اظهرية