ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - اما الكلام فى المورد الاول
مثل ما رواها محمد بن مسلم عن احدها فيها قال (ثمّ تصبّ على راسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرّتين فما جرى عليه الما فقد طهر) [١].
و مثل ما رواها زرارة فقيها قال (ثم صبّ على راسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) [٢].
و مثل ما رواها زرارة قال سألت (أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة الى ان قال) ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شيء أمسسته الماء فقد انقيته و لو ان رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسته واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده) [٣].
الطائفة الثانية: بعض الاخبار الواردة فى غسل الجنابة تحت المطر.
منها ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى ٧ (أنّه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم فى المطر حتى يغسل راسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك فقال ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزاء ذلك) [٤].
منها ما رواها محمد بن ابى حمزة عن رجل عن ابى عبد اللّه ٧ (فى رجل اصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلك عن الغسل قال نعم) [٥].
اقول اما الوجه الاول فصدق الارتماس فى الماء على مطلق من احاطه الماء
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ١٠ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٥] الرواية ١٤ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.