ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - *** مسأله ٩ يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
لحسن المسارعة الى الخير فيكون الغسل مع حفظ الموالاة فيه أيضا راجحا.
او وجوب رعاية الموالاة مثل مورد ضيق الوقت و مثل حدوث الحدث الاكبر فى أثناء الغسل لو لم يراع الموالاة او وقوع حدث الاصغر مثل المسلوس و المبطون.
و القدر المسلم من وجوب رعاية الموالاة يكون فيما حصل للمستحاضة او المسلوس او المبطون فترة بقدر اتيان الغسل بموالاة.
و اما فيما لم تكن فترة لهم بقدر الغسل حتى مع رعاية الموالاة فهل يجب الموالاة أو لا فكلامه فى محله فان قلنا بلزوم تقليل الحدث و المبادرة الى الغسل و الصلاة بعده يجب الغسل بموالاة.
او قلنا بان المستفاد مما دلّ على لزوم الجمع بين الصلاة فى المستحاضة لزوم المبادرة الى الغسل فأيضا يجب الغسل بموالاة.
*** [مسأله ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب]
قوله ;
مسأله ٩: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا نعم اذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا اذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
(١)
اقول و الكلام تارة يقع فى جواز الغسل الترتيبى تحت المطر و الميزاب فالظاهر عدم الاشكال فى جوازه بل هو القدر المسلم من مورد الجواز و ما فى بعض