ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - المسألة الاولى فيما شك فى شيء انه من الظاهر فيجب غسله
من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء.
*** [مسئلة ٧: اذا شك فى شيء انه من الظاهر او الباطن]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا شك فى شيء انه من الظاهر او الباطن يجب غسله على خلاف ما مرّ فى غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله و الفرق ان هناك الشك يرجع الى الشك فى تنجسه بخلافه هنا حيث ان التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك فى انه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب.
(١)
اقول فى المسألة مسئلتان:
المسألة الاولى: فيما شك فى شيء انه من الظاهر فيجب غسله
او من الباطن فلا يجب غسله فوجوب غسله و عدمه مبنى على القول بان المورد مورد اصالة البراءة او اصالة الاحتياط لانه بعد عدم وجود اصل لفظى دال على وجوب غسله او عدم وجوبه تصل النوبة بالاصل العملى.
و قد مرّ فى بعض المباحث السابقة وجه الذهاب الى جريان اصالة الاحتياط و هو تخيّل كونه من الشك فى المحصل من باب كون الواجب الطهارة و الغسل محصّلها و اختار المؤلف ; هذا و لهذا قال يجب غسله و وجه الذهاب الى جريان اصالة البراءة لان الشك ليس فى المحصّل بل المورد من صغريات الشك فى جزئية الشيء