ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - ما يستدل على الاحتمال الخامس
البدن بملاقات الغسالة النجسة.
[ما يستدل على] الاحتمال الخامس:
و هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط قال (و ان كان على بدنه نجاسة ازالها ثم اغتسل و ان خالف و اغتسل أو لا ارتفع حدث الجنابة و عليه ان يزيل النجاسة ان كانت لم تزل و ان زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها انتهى)
اقول و قد يقال فى ان نظره الشريف هو كون طهارة محل الغسل واجبا بالوجوب النفسى لا الوجوب الشرطى.
فان كان هذا مراده فجوابه ان الظاهر من الاخبار هو كون وجوب طهارة المحل وجوبا شرطيا و دخلها فى الغسل.
و هذا كله فى الاحتمالات فى المسألة و الوجوه التى يمكن ان يستدل بها لكل منها او قيل لها.
اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى قد مضى بعض الكلام فى المسألة فى باب احكام الوضوء عند التعرض لشرطية طهارة ماء الوضوء و محالّ الوضوء و ذكرنا الاحتمالات و اخترنا الاحتمال الاول من بين الاحتمالات.
و هنا نقول بان الكلام تارة يقع فيما يقتضيه النصوص و بعبارة اخرى يقتضيه الاصل اللفظي و تارة فيها يقتضيه الاصل العملى بعد فرض عدم الاصل اللفظي.
اما الكلام فى المورد الاول فنقول بنحو الاختصار بانه مرة نقول بان الدليل على اعتبار طهارة محل الغسل هو الاخبار التى ذكرنا بعضها فى صدر المسألة معنى ذلك انّ وجوب طهارة محل الغسل يستفاد من هذه الاخبار لا الاجماع فما ينبغى ان يقال هو وجوب غسل موضع النجس من البدن قبل الشروع فى الغسل اعنى