ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - ما يمكن ان يستدل به على الاحتمال الاول وجوه
ذكرنا جلّها او كلّها في المباحث المتقدمة على وجوب طهارة جميع محال الغسل قبل الشروع فيه.
مثل قوله ; فى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ (قال سالته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على راسك ثلاثا) [١].
و مثل قوله ; فى رواية زرارة (قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اكف الخ) [٢].
و مثل ما رواها حكم بن حكيم (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك و أفض على راسك و جسدك فاغتسل الحديث) [٣] (مضى تمام الرواية بنقل جامع احاديث الشيعة فى المقام الثانى من الجهة الاولى من غسل الجنابة و هى الترتيبى و نذكرها بعد ذلك فى المقام إن شاء اللّه أيضا و غير ذلك من الروايات فى الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل يمكن الاستدلال به لهذا الاحتمال اعنى الاحتمال الاول و كل ذلك تدل على ان يغسل الجنب بدنه من النجاسة الخبثية قبل الشروع فى الغسل.
و فيه أولا يمكن ان يكون غسل الفرج او الكف او الجسد مستحبا لا لنجاستها فلا تدل الروايات على وجوب غسل موضع النجس قبل الغسل و بعبارة اخرى الامر بغسل الفرج حيث ذكر فى طى بعض الامور المستحبّة كما يأتى فى مستحبات غسل الجنابة لا يدل الا على الاستحباب فان غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل مستحب.
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.