ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - ما يمكن ان يستدل به على الاحتمال الاول وجوه
النجس آخر الاعضاء و بين ما اذا كان الماء ماء قليلا و ما اذا لم يكن محل النجس آخر الاعضاء مثلا اذا كان النجس باطن الرجلين يكتفى بغسل واحد و اما اذا كان غيره من الاعضاء فلا يكتفى به.
الاحتمال الخامس: عدم اشتراط طهارة محال الغسل قبل غسله و لا طهارة كل عضو قبل غسله و لا طهارته مع غسله بل يصح الغسل مع نجاسة محله و لو يبقى على النجاسة بعد الغسل.
ما يمكن ان يستدل به على الاحتمال الاول وجوه:
الوجه الاول: قاعدة الاشتغال لانه مع اليقين باشتغال الذمة بالغسل فشكه بانه هل تحصل البراءة اليقينية بخصوص كون جميع محال الغسل طاهرا قبل الشروع فى الغسل او تحصل باحد الانحاء الاخر حتى مع الاحتمال الاخير فحيث ان اشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية لا بدّ من تطهير محال الغسل قبل الشروع فيه و هو الاحتمال الاول.
الوجه الثانى: استصحاب الحدث فيما لم يطهر محل النجس من محال الغسل قبل الشروع فيه لانه يشك بانه هل حصلت الطهارة و رفع الحدث بغير النحو الاول أم لا فيستصحب الحدث.
اقول و هذان الوجهان يفيد ان لصورة عدم وجود دليل اللفظى على الاشتراط بالنحو المذكور فى الاحتمال الاول او فيما بقي من الاحتمالات و الا فمع الدليل اللفظى لا تصل النوبة بالاصل العملى مع انه ان وصلت النوبة بالاصل العملي ينبغي ان يتكلم في ان المورد مورد اصالة الاشتغال او استصحاب الحدث او يكون المورد مورد اصالة البراءة.
الوجه الثالث: دلالة بعض الروايات الواردة في كيفية غسل الجنابة التى