ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٩ - و استدل للقول الاول
بالوضوء مع غسل الجنابة صدر تقية من العامة و ان أشكل فى سند الرواية الثانية من حيث عدم معلومية من يروى عن محمد بن مسلم يكفى الاولى و هى رواية حكم بن حيكم فلا اشكال فى عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة.
المورد الثانى: فى إجزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوء
و المحكى من الاقوال ثلاثة:
القول الاول: عدم اجزاء الغسل عن الوضوء فى غير غسل الجنابة مطلقا واجبا كان الغسل مثل غسل الحيض او مستحبا مثل غسل الجمعة.
القول الثانى: هو عدم اجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء و أجزاء الاغسال الواجبة عنه.
القول الثالث: اجتزاء الغسل عن الوضوء مطلقا كان الغسل من الاغسال الواجبة او من المستحبة و هو منسوب الى السيد ره و المحكى عن الاردبيلى و بعض آخر رحمهم اللّه.
و استدل للقول الاول
الّذي هو المشهور بروايتى ابن ابى عمير بناء على كونهما روايتين و النبوى المذكور فى غوالى اللئالى المتقدمة ذكرها فى المقام الثانى من المورد الاول اعنى عند التكلم فى عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة لان مفادها وجوب الوضوء فى كل غسل الا غسل الجنابة فتصير دليلا على مدعى القول الاول اعنى المشهور.
و بما رواه محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن على بن يقطين عن ابى الحسن الاول ٧ (قال اذا اردت ان تغسل للجمعة فتوضأ و اغتسل) [١].
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.