ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - يستدل على عدم وجوبه ببعض الروايات
الابتداء بالاعلى ثم ما يكون اسفل منه كان اللازم ان يغسل ما بقى من الجسد الواقع اسفل من الموضع الّذي لم يغسله أيضا فمن عدم غسله نفهم عدم وجوب كون الابتداء من الاعلى.
و فيه ان الرواية على تقدير دلالتها تدل على عدم وجوب الابتداء بالاعلى فالاعلى.
الرواية الثانية: ما رواها فى الجعفريّات باسناده عن على ٧ (ان رسول اللّه ٦ اغتسل من جنابة فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فاخذ رسول اللّه ٦ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس) [١] ك. ٧- السيد فضل اللّه الراوندى فى نوادره بالاسناد عنه مثله). [٢]
لدلالتهما على غسل ما بقى من الجسد فقط كلما كان و حيث انّه يمكن كون اللمعة التى لم يصبها الماء فى الموضع الاعلى من الجسد تدل الرواية على عدم وجوب الابتداء باعلى العضو و لا تقديم الاعلى النسبي اعنى الاعلى فالاعلى.
و فيه ان فى هذه الرواية نقل على ٧ فعل رسول اللّه عليه و آله و لا يمكن استفادة الاطلاق منه او الغاء الخصوصية فيمكن ان يكون الموضع الباقى من جسده الشريف فى اسفل جسده.
مضافا الى أن الرواية تنسب السهو به ٦ و لا يمكن القول به حتى قيل فى حق من رضى بنسبة السهو إليه فى الموضوعات بان نسبة السهو إليه اولى من نسبته الى النبي ٦ و هذا الاشكال وارد بالرواية الاولى أيضا.
[١] الرواية ٢ من الباب ١٠ من ابواب الغسل من جامع احاديث الشيعة.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٠ من ابواب الغسل من جامع احاديث الشيعة.