ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - الجهة الثامنة هل فرق فى موجبية المنى للغسل بين خروجه من المخرج المعتاد
و بين خروجه من غير مخرج المعتاد او لا.
اقول فى المسألة احتمالات:
الاول: عدم الفرق بين الخروج من المخرج المعتاد و غيره، فيجب الغسل بخروج المنى من اى موضع كان.
الثّاني: الفرق بين الخروج من المخرج المعتاد و غيره مطلقا، فيجب الغسل فى صورة خروجه عن المخرج المعتاد، و عدم وجوبه فى صورة خروجه عن المخرج الغير المعتاد مطلقا.
الثّالث: موجبيته للغسل اذا خرج من المخرج الغير المتعارف مثل خروجه عن المخرج المتعارف اذا صار الغير المتعارف عاديّا، و اما لو لم يكن عاديّا فلا يوجب الغسل.
الرّابع: التفصيل فيما يخرج عن غير الموضع الطبيعى بين ما يخرج من ثقبة الاحليل او الخصيتين او الصلب فلا يعتبر الاعتياد بل يكون مثل خروجه عن المخرج الطبيعى فى موجبيته للغسل، و بين ما اذا كان يخرج من غير هذه المواضع الثلاثة فيعتبر الاعتياد فى كونه مثل المخرج الطبيعى فى موجبيته للغسل.
الخامس: التفضيل بين ما يكون المخرج الغير المعتاد ما دون الصلب فهو كالمخرج المعتاد فى موجبيته للغسل و ان لم يصر هذا المخرج معتادا، و بين ما يكون فوق الصلب فمثل المخرج المعتاد فى الموجبية اذا صار معتادا و الّا فلا.
اذا عرفت ذلك نقول بان الأقوى الاول، لاطلاق الادلّة و دعوى انصراف الادلّة عن الخارج عن غير المخرج المعتاد انصراف بدوى منشأه قلة الوجود و هذا لا يكفى فى منع شمول الاطلاق لفرده.