ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
فصل فى تعداد الواجب منها
٧ ص
(٢)
الواجب منها سبعة
٧ ص
(٣)
مسأله 1 النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
٨ ص
(٤)
اما الوجه الاول
٩ ص
(٥)
و اما الوجه الثانى
٩ ص
(٦)
و اما الوجه الثالث
٩ ص
(٧)
و اما الوجه الرابع
١٠ ص
(٨)
و اما الوجه الخامس
١١ ص
(٩)
فصل في غسل الجنابة
١٣ ص
(١٠)
فصل فى ما يحصل به الجنابة
١٥ ص
(١١)
الاول خروج المنى
١٥ ص
(١٢)
نصوص المسألة على موجبية خروج المنى للجنابة
١٦ ص
(١٣)
الكلام فى جهات
١٧ ص
(١٤)
الجهة الاولى لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين ان يخرج فى حال اليقظة او النوم
١٧ ص
(١٥)
الجهة الثانية لا فرق فى موجبيته للغسل بين خروجه بالاختيار او بالاضطرار
١٨ ص
(١٦)
الجهة الثالثة لا فرق فى موجبية المنى للغسل بين كون الخارج كثيرا او قليلا
١٨ ص
(١٧)
الجهة الرابعة لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين كون خروجه بالوطى او بغيره
١٨ ص
(١٨)
الجهة الخامسة لا فرق فى كون المنى موجبا للغسل بين ان يكون خروجه مع الشهوة او بدونها
١٩ ص
(١٩)
الجهة السادسة و لا فرق فى موجبية المنى للغسل بين كونه جامعا للصفات
٢٠ ص
(٢٠)
الجهة السابعة و فى حكم المنى من حيث وجوب الغسل الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل
٢٠ ص
(٢١)
الجهة الثامنة هل فرق فى موجبية المنى للغسل بين خروجه من المخرج المعتاد
٢٠ ص
(٢٢)
الجهة التاسعة المعتبر خروج المنى الى خارج البدن
٢٢ ص
(٢٣)
الجهة العاشرة المنى الموجب للغسل و صيرورته جنبا
٢٢ ص
(٢٤)
الجهة الحادية عشر قال المؤلف
٢٢ ص
(٢٥)
المورد الاول فى الرجل الصحيح،
٢٢ ص
(٢٦)
المورد الثانى المريض الّذي يشك فى ان الخارج منه منى او لا،
٢٧ ص
(٢٧)
المورد الثالث فيما شكت المرأة فى كون الخارج منها منيّا او لا
٢٨ ص
(٢٨)
*** الثانى الجماع
٣١ ص
(٢٩)
ذكر بعض الروايات المربوطة بالمقام
٣٢ ص
(٣٠)
يقع الكلام فى جهات
٣٣ ص
(٣١)
الجهة الاولى لا فرق فى موجبية الجماع للجنابة و وجوب الغسل بين ان ينزل او لا
٣٣ ص
(٣٢)
الجهة الثانية يكفى فى وجوب الغسل و حصول الجنابة بالجماع ادخال الحشفة
٣٣ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة فى مقطوع الحشفة هل يقال بوجوب الغسل بادخال الذكر بمقدار الحشفة
٣٤ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة المقطوع بعض حشفته
٣٥ ص
(٣٥)
الجهة الخامسة هل فرق فى موجبية الجماع لوجوب غسل الجنابة بين كونه فى القبل و بين كونه فى الدبر او لا
٣٦ ص
(٣٦)
الجهة السادسة فى وطى الخنثى و الكلام فيه فى موارد
٤١ ص
(٣٧)
المورد الاول فى حكم الواطئ فى دبر الخنثى
٤١ ص
(٣٨)
المورد الثانى لا اشكال فى حصول الجنابة و وجوب الغسل بالوطى فى قبل الخنثى
٤١ ص
(٣٩)
المورد الثالث فى الدخول فى قبل الخنثى مع عدم انزال المنى
٤١ ص
(٤٠)
المورد الرابع فيما كان الواطئ هو الخنثى و الموطوء غيرها
٤١ ص
(٤١)
المورد الخامس فيما قال المؤلف و اذا ادخل الرجل بالخنثى
٤٢ ص
(٤٢)
*** مسئلة 1 اذا رأى فى ثوبه منيّا و علم انه منه
٤٣ ص
(٤٣)
المورد الاول اذا رأى في ثوبه منيا و علم انه منه و لم يغتسل بعده
٤٤ ص
(٤٤)
المورد الثانى ما اذا شك فى ان هذا المنىّ مثلا المنىّ الّذي يرى فى ثوبه هل هو منه او هو من غيره
٤٤ ص
(٤٥)
المورد الثالث اذا علم ان المنى منه و لكن لا
٤٧ ص
(٤٦)
*** مسأله 2 اذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما
٤٨ ص
(٤٧)
*** مسئلة 3 فى الجنابة الدائرة بين شخصين
٤٩ ص
(٤٨)
*** مسئلة 4 اذا دارت الجنابة بين شخصين
٥٠ ص
(٤٩)
الموضع الاول فى انه هل يجوز فيما دارت الجنابة بين الشخصين ان يقتدى احدهما بالآخر
٥٠ ص
(٥٠)
الأمر الاول انه يكفى فى صحة الاقتداء صحة صلاة الامام ظاهرا
٥١ ص
(٥١)
الأمر الثانى ان كون الانزال المتحقق من شخص لا بعينه موجبا للجنابة ممنوع
٥١ ص
(٥٢)
الأمر الثالث حصول الطهارة لكل من الامام و المأموم بحكم اصالة الطهارة
٥٢ ص
(٥٣)
الموضع الثانى في ما لو دارت الجنابة بين الثلاثة او اكثر
٥٢ ص
(٥٤)
الموضع الثالث و لا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة احد الاثنين او احد الثلاثة
٥٣ ص
(٥٥)
الموضع الرابع فيما يوجب العلم الاجمالى بجنابة احدهما عدم جواز الاقتداء
٥٤ ص
(٥٦)
*** مسئلة 5 اذا خرج المنى بصورة الدم
٥٤ ص
(٥٧)
*** مسئلة 6 المرأة تحتلم كالرجل
٥٥ ص
(٥٨)
*** مسئلة 7 اذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج
٦١ ص
(٥٩)
الأمر الاوّل اذا تحرّك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج
٦٢ ص
(٦٠)
الأمر الثانى اذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل
٦٢ ص
(٦١)
الأمر الثالث لو توقف اتيان الصلاة فى الوقت على حبس المنى
٦٣ ص
(٦٢)
*** مسئلة 8 يجوز للشخص اجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل
٦٤ ص
(٦٣)
الأمر الاول هل يجوز لمن لا يقدر على الغسل بعد دخول وقت الصلاة اجناب نفسه او لا
٦٤ ص
(٦٤)
الأمر الثانى هل يجوز للشخص اجناب نفسه بعد دخول الوقت مع عدم تمكنه من التيمم أيضا
٦٧ ص
(٦٥)
الأمر الثالث هل يجوز لمن كان متوضئا ان يبطل وضوئه بعد دخول الوقت
٦٧ ص
(٦٦)
*** مسئلة 9 اذا شك فى انه هل حصل الدخول أم لا
٦٨ ص
(٦٧)
مسئلة 10 لا فرق فى كون ادخال تمام الذكر او الحشفة
٦٩ ص
(٦٨)
*** مسئلة 11 فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع
٦٩ ص
(٦٩)
فصل فى ما يتوقف على الغسل من الجنابة
٧١ ص
(٧٠)
الجهة الاولى من جملة ما يتوقف على الغسل من الجنابة الصلاة
٧٤ ص
(٧١)
الموضع الاول فى توقف الصلاة الواجبة او المستحبة اداء و قضاء على الغسل
٧٤ ص
(٧٢)
الموضع الثانى يقع الكلام فى اشتراط الغسل من الجنابة فى الاجزاء المنسية من الصلاة
٧٥ ص
(٧٣)
الموضع الثالث فى اشتراطه فى سجدتى السهو من الصلاة و عدمه
٧٦ ص
(٧٤)
الموضع الرابع يقع الكلام فى صلاة الميت
٧٦ ص
(٧٥)
الموضع الخامس هل يشترط غسل الجنابة فى سجدة الشكر و التلاوة أم لا
٧٧ ص
(٧٦)
الجهة الثانية مما يتوقف على الغسل من الجنابة الطواف فى الجملة
٧٨ ص
(٧٧)
الموضع الاول فى توقف الطواف الواجب على الغسل من الجنابة
٧٨ ص
(٧٨)
الموضع الثانى هل يشترط فى الطواف المستحب
٧٩ ص
(٧٩)
الموضع الثالث يشترط فى صلاة الطواف الطهارة عن الجنابة
٨٣ ص
(٨٠)
الجهة الثالثة ممّا يتوقف على غسل الجنابة الصوم فى الجملة
٨٣ ص
(٨١)
الموضع الاول فى توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة
٨٣ ص
(٨٢)
الموضع الثانى فى ان ساير اقسام الصوم غير صوم شهر رمضان و قضائه هل يبطل بالاصباح جنبا
٨٦ ص
(٨٣)
الموضع الثالث الجنابة العمدية فى اثناء النهار تبطل جميع اقسام الصوم
٨٧ ص
(٨٤)
الموضع الرابع لا يضر الاحتلام فى النهار بشيء من اقسام الصوم
٨٨ ص
(٨٥)
فصل فى ما يحرم على الجنب
٩١ ص
(٨٦)
الجهة الاولى فى حرمة مس خط المصحف و اسم اللّه تعالى
٩٤ ص
(٨٧)
المورد الاول فى حرمة مس خط المصحف على الجنب
٩٤ ص
(٨٨)
الموضع الثانى فى حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و ساير اسمائه و صفاته المختصة
٩٨ ص
(٨٩)
الموضع الثالث فى حرمة مس اسماء الأنبياء و الائمة
٩٩ ص
(٩٠)
الجهة الثانية يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام و مسجد النبي
٩٩ ص
(٩١)
الجهة الثالثة المكث فى سائر المساجد
١٠٠ ص
(٩٢)
الموضع الاول فى حرمة المكث فى ساير المساجد
١٠١ ص
(٩٣)
الموضع الثانى هل يجوز الدخول فى المساجد غير المسجدين
١٠٢ ص
(٩٤)
الموضع الثالث يقع الكلام فى كون المشاهد كالمساجد فى حرمة المكث فيها
١٠٧ ص
(٩٥)
الأمر الاول ما يستفاد من بعض النصوص من ان حرمة المسجد لاجل اشتماله على مدفن معصوم
١٠٧ ص
(٩٦)
الأمر الثانى وجوب تعظيم مشاهدهم و هو يقتضي تجنب الجنب و امثاله عن المكث فيها
١٠٧ ص
(٩٧)
الأمر الثالث بعض الاخبار الدالّة على المنع من دخول الجنب فى بيوتهم
١٠٩ ص
(٩٨)
الأمر الرابع السيرة المستمرة على تجنب المتشرعة عن الدخول فى مشاهدهم بلا طهارة عن الحدث الاكبر
١٠٩ ص
(٩٩)
الجهة الرابعة هل يحرم وضع الشيء فى المساجد فيما كان وضع الشيء مستلزما للدخول
١١٠ ص
(١٠٠)
الجهة الخامسة يقع الكلام فى حرمة قراءة السجدة على الجنب
١١١ ص
(١٠١)
*** مسئلة 1 من نام فى أحد المسجدين و احتلم
١١٥ ص
(١٠٢)
الكلام فى الجنب
١١٥ ص
(١٠٣)
المورد الاول فى ان هذا الحكم
١١٧ ص
(١٠٤)
المورد الثانى يقع الكلام فى ان ما ورد فى الروايتين المتقدّمتين
١١٧ ص
(١٠٥)
الفرع الاول ما اذا احتلم فاصابته الجنابة فى احد المسجدين
١١٨ ص
(١٠٦)
الفرع الثانى ما اذا أجنب فى احد المسجدين بالاحتلام
١١٨ ص
(١٠٧)
الفرع الثالث ما اذا أجنب فى المسجد بالاحتلام و يقدر على الغسل
١١٩ ص
(١٠٨)
الفرع الرابع ما اذا حصلت الجنابة بغير الاحتلام
١١٩ ص
(١٠٩)
الكلام فى الحائض و النفساء
١٢٠ ص
(١١٠)
المقام الاول فى الحائض
١٢٠ ص
(١١١)
المقام الثانى فى النفساء
١٢٢ ص
(١١٢)
*** مسئلة 2 لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب
١٢٢ ص
(١١٣)
*** مسئلة 3 اذا عيّن الشخص فى بيته مكانا للصلاة
١٢٤ ص
(١١٤)
مسئلة 4 كل ما شك فى كونه جزء من المسجد
١٢٥ ص
(١١٥)
*** مسئلة 5 الجنب اذا قرء دعاء كميل
١٢٥ ص
(١١٦)
*** مسئلة 6 الاحوط عدم ادخال الجنب فى المسجد
١٢٦ ص
(١١٧)
*** مسئلة 7 لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد
١٢٨ ص
(١١٨)
المسألة الاولى فى جواز استيجار الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته
١٢٩ ص
(١١٩)
المورد الاول فيما كان الاجير او كل من الاجير و المستاجر عالما بالجنابة
١٣٠ ص
(١٢٠)
المورد الثانى فيما كان الاجير جاهلا او ناسيا بالجنابة
١٣١ ص
(١٢١)
المسألة الثانية لو استاجر الجنب مطلقا لكنس المسجد
١٣٣ ص
(١٢٢)
المسألة الثالثة لو استاجر الجنب على الدخول و المكث فى المسجد
١٣٥ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة اعلم ان حكم استيجار الحائض و النفساء لكنس المسجد
١٣٦ ص
(١٢٤)
المسألة الخامسة لو استاجر الجنب او الحائض او النفساء للطواف
١٣٦ ص
(١٢٥)
المسألة السادسة لو استاجر الجنب لقراءة العزائم
١٣٧ ص
(١٢٦)
مسئلة 8 اذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد
١٣٨ ص
(١٢٧)
المورد الاول اذا كان الشخص جنبا و كان الماء فى المسجد
١٣٨ ص
(١٢٨)
المورد الثانى و هل يباح بهذا التيمم خصوص دخول المسجد
١٤٠ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 9 اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين
١٤٠ ص
(١٣٠)
مسئلة 10 مع الشك فى الجنابة
١٤٢ ص
(١٣١)
فصل فى ما يكره على الجنب
١٤٣ ص
(١٣٢)
الكلام فيما يكره على الجنب يقع فى طى امور
١٤٦ ص
(١٣٣)
الأمر الاوّل فى كراهة الاكل و الشرب على الجنب و ما يرتفع به الكراهة
١٤٦ ص
(١٣٤)
المورد الاول فى كراهة الاكل و الشرب
١٤٦ ص
(١٣٥)
المورد الثانى فيما يرفع به الكراهة
١٤٩ ص
(١٣٦)
الأمر الثانى يقع الكلام فى كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات
١٥١ ص
(١٣٧)
الأمر الثالث فى كراهة مسّ ما عدا خط المصحف
١٥٥ ص
(١٣٨)
الأمر الرابع فى كراهة النوم للجنب
١٥٩ ص
(١٣٩)
الأمر الرابع فى كراهة الخضاب للجنب
١٦٢ ص
(١٤٠)
الأمر السادس فى كراهة التدهين للجنب
١٦٣ ص
(١٤١)
الأمر السابع كراهة الجماع للجنب
١٦٤ ص
(١٤٢)
الأمر الثامن فى كراهة حمل المصحف للجنب
١٦٤ ص
(١٤٣)
الأمر التاسع فى كراهة تعليق المصحف للجنب
١٦٤ ص
(١٤٤)
فصل فى كيفية الغسل و أحكامه
١٦٥ ص
(١٤٥)
اما الكلام فى المبحث الاول فيقع الكلام فيه فى مواضع
١٦٩ ص
(١٤٦)
الموضع الاول فى انه هل يجب غسل الجنابة بالوجوب النفسى
١٧٠ ص
(١٤٧)
ما يمكن ان يستدل لهذا القول أمور
١٧٠ ص
(١٤٨)
الأمر الاول الآية الشريفة
١٧٠ ص
(١٤٩)
الأمر الثانى بعض الروايات المدعى دلالته على وجوب غسل الجنابة بالدخول او بالانزال
١٧١ ص
(١٥٠)
الأمر الثالث بعض الاخبار الواردة فى وجوب غسل الجنابة على الميت الجنب
١٧١ ص
(١٥١)
الأمر الرابع ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه
١٧٢ ص
(١٥٢)
الأمر الخامس ما رواها معاذ بن مسلم عن ابى عبد اللّه
١٧٣ ص
(١٥٣)
الأمر السادس انه لو لم يكن غسل الجنابة واجبا نفسيا
١٧٣ ص
(١٥٤)
الموضع الثانى فى ان غسل الجنابة هل يستحب بالاستحباب النفسى أم لا
١٧٤ ص
(١٥٥)
الموضع الثالث قد ظهر لك مما قلنا فى رد ما تمسك به على استحباب غسل الجنابة نفسيا
١٧٦ ص
(١٥٦)
الموضع الرابع لا يجب فى غسل الجنابة قصد الوجوب و الندب
١٧٦ ص
(١٥٧)
الموضع الخامس لو نوى الخلاف فقصد الوجوب مكان الاستحباب او بالعكس
١٧٧ ص
(١٥٨)
الموضع السادس لو شك فى دخول الوقت يكفى فى صحة غسل الجنابة إتيانه بداعى غير الصلاة
١٧٧ ص
(١٥٩)
المبحث الثانى فى الواجب فى غسل الجنابة
١٧٧ ص
(١٦٠)
الموضع الاول يعتبر فى غسل الجنابة النية
١٧٧ ص
(١٦١)
الموضع الثانى يجب فى غسل الجنابة غسل ظاهر تمام البدن
١٧٧ ص
(١٦٢)
الموضع الثالث و لا يجب غسل البواطن من البدن
١٨٠ ص
(١٦٣)
الموضع الرابع و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية
١٨١ ص
(١٦٤)
اما الكلام فى المورد الاول
١٨٢ ص
(١٦٥)
المورد الثانى هل يجب غسل الشعر مطلقا
١٨٣ ص
(١٦٦)
الموضع الخامس و هل الثقبة التى فى الاذن او فى الانف للحلقة يجب غسلها
١٨٩ ص
(١٦٧)
المبحث الثالث فى كيفية الغسل الجنابة اعلم ان له كيفيتين
١٨٩ ص
(١٦٨)
الكيفية الاولى فى غسل الجنابة الترتيبى
١٩٠ ص
(١٦٩)
الجهة الاولى كيفية الغسل الترتيبى
١٩٠ ص
(١٧٠)
المقام الاول فى وجوب تقديم غسل الرأس
١٩٠ ص
(١٧١)
الروايات الدالة على وجوب الترتيب
١٩٠ ص
(١٧٢)
الروايات الدالة على عدم وجوب الترتيب
١٩٥ ص
(١٧٣)
المقام الثانى فى وجوب الترتيب بين الجانبين
١٩٨ ص
(١٧٤)
فالدليل على وجوبه على ما قيل او يمكن ان يقال امور
١٩٨ ص
(١٧٥)
الامر الاول الشهرة بين القدماء من الاصحاب
١٩٨ ص
(١٧٦)
الامر الثانى الروايات
١٩٨ ص
(١٧٧)
الثالث السيرة على اتيان الغسل بالكيفية المعهودة
٢٠١ ص
(١٧٨)
الرابع ان البحث عن صحة تداخل الاغسال و عدمها يكون بعد الفراغ عن اتحاد الاغسال
٢٠١ ص
(١٧٩)
الخامس انه لو لم نتقبل أنّ وجوب الترتيب يستفاد من الادلة اللفظية
٢٠١ ص
(١٨٠)
نذكر لك بعض ما يستدلّ او يمكن ان يستدل به على عدم وجوب الترتيب
٢٠٣ ص
(١٨١)
الاول ما رواها حكم بن حكيم
٢٠٣ ص
(١٨٢)
الثاني ما رواها سماعة عن ابى عبد اللّه
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الجهة الثانية هل الرقبة داخلة فى الرأس
٢٠٦ ص
(١٨٤)
الجهة الثالثة و اما السرة و العورة
٢٠٧ ص
(١٨٥)
الجهة الرابعة هل يجب الابتداء بالاعلى فى كل عضو
٢٠٨ ص
(١٨٦)
يستدل على الوجوب
٢٠٨ ص
(١٨٧)
يستدل على عدم وجوبه ببعض الروايات
٢١٠ ص
(١٨٨)
الجهة الخامسة و لا يجب الموالاة العرفية
٢١٤ ص
(١٨٩)
الجهة السادسة و كذا لا يجب الموالات فى اجزاء عضو واحد
٢١٦ ص
(١٩٠)
الجهة السابعة و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الاعضاء رجع
٢١٧ ص
(١٩١)
الجهة الثامنة و لو اشتبه ذلك الجزء المتروك نسيانا
٢١٨ ص
(١٩٢)
*** الكيفيّة الثانية فى غسل الجنابة الارتماسى
٢١٨ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى الجمع بين الطائفة الدالة على الترتيبى و الطائفة الدالة على الارتماسى
٢١٨ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية فى ما هو المراد من الارتماس
٢١٩ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة بعد ما عرفت من أنّ مفاد اخبار الباب ليس الا حصول ارتماسة واحدة
٢٢٣ ص
(١٩٦)
الجهة الرابعة و هل يلزم فى الغسل الارتماسى ان يكون تمام بدنه خارج الماء
٢٢٥ ص
(١٩٧)
الجهة الخامسة لو تبيّن بعد الغسل الارتماسى عدم انغسال جزء من بدنه
٢٣٠ ص
(١٩٨)
الجهة السادسة و يجب تخليل الشعر اذا شك فى وصول الماء الى البشرة
٢٣٢ ص
(١٩٩)
الجهة السابعة هل يجوز الغسل بنحو الارتماس فى ساير الاغسال
٢٣٢ ص
(٢٠٠)
المورد الاول فى إجزاء الغسل الارتماسى فى ساير الاغسال
٢٣٢ ص
(٢٠١)
المورد الثانى هل الغسل الميّت يكون من حيث الكيفية مثل غسل الجنابة
٢٣٣ ص
(٢٠٢)
الجهة الثامنة فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
المورد الاول فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٤ ص
(٢٠٤)
المقام الاول فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٤ ص
(٢٠٥)
المقام الثانى فى عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٦ ص
(٢٠٦)
المورد الثانى فى إجزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوء
٢٣٩ ص
(٢٠٧)
و استدل للقول الاول
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
و اما يدلّ على عدم جواز الوضوء و كونه بدعة مع الغسل
٢٤١ ص
(٢٠٩)
و يدل على الاحتمال الثالث
٢٤٢ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 1 الغسل الترتيبى افضل من الارتماسى
٢٤٥ ص
(٢١١)
*** مسأله 2 قد يتعين الارتماسى
٢٤٦ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 3 يجوز فى الترتيبى ان يغسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٢٤٧ ص
(٢١٣)
*** مسئلة 4 الغسل الارتماسى يتصور على وجهين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
*** مسئلة 5 يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله
٢٥٠ ص
(٢١٥)
فى المسألة احتمالات بل اقوال
٢٥٠ ص
(٢١٦)
ما يمكن ان يستدل به على الاحتمال الاول وجوه
٢٥١ ص
(٢١٧)
و يستدلّ على الاحتمال الثانى
٢٥٥ ص
(٢١٨)
و يستدل على الاحتمال الثالث
٢٥٦ ص
(٢١٩)
و يستدل على الاحتمال الرابع
٢٦١ ص
(٢٢٠)
ما يستدل على الاحتمال الخامس
٢٦٢ ص
(٢٢١)
مسئلة 6 يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء
٢٦٦ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 7 اذا شك فى شيء انه من الظاهر او الباطن
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
المسألة الاولى فيما شك فى شيء انه من الظاهر فيجب غسله
٢٦٧ ص
(٢٢٤)
المسألة الثانية اذا كان الشيء من الباطن سابقا
٢٦٨ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 8 الموالاة معتبرة فى الغسل الترتيبى فى غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
٢٧٠ ص
(٢٢٦)
*** مسأله 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
٢٧١ ص
(٢٢٧)
ينبغى جعل الكلام فى موارد
٢٧٢ ص
(٢٢٨)
اما الكلام فى المورد الاول
٢٧٢ ص
(٢٢٩)
المورد الثانى هل يصح الغسل الارتماسى تحت الميزاب او لا يصح
٢٧٦ ص
(٢٣٠)
المورد الثالث فيما اذا كان نهر كبير جاريا من فوق نحو الميزاب
٢٧٦ ص
(٢٣١)
*** مسئلة 10 يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس
٢٧٧ ص
(٢٣٢)
*** مسئلة 11 اذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
المسألة الاولى فى جواز الاغتسال فى الحوض الّذي يكون مائه اقل من الكر
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
المسألة الثانية اذا قام فى الماء المفروض فى المسألة الاولى
٢٧٨ ص
(٢٣٥)
المسألة الثالثة ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض اكثر من الكر
٢٧٩ ص
(٢٣٦)
المسألة الرابعة ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض مثلا بقدر الكر
٢٧٩ ص
(٢٣٧)
مسئلة 12 يشترط فى صحة الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء
٢٨١ ص
(٢٣٨)
الشرط الاول النية
٢٨١ ص
(٢٣٩)
الشرط الثانى اطلاق ماء الغسل
٢٨١ ص
(٢٤٠)
الشرط الثالث طهارة ماء الغسل
٢٨٢ ص
(٢٤١)
الشرط الرابع عدم كون ماء الغسل ماء الغسالة
٢٨٣ ص
(٢٤٢)
الشرط الخامس عدم الضرر فى استعمال الماء
٢٨٣ ص
(٢٤٣)
الشرط السادس إباحة ماء الغسل و إباحة ظرفه و إباحة مكان الغسل
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
الشرط الثامن طهارة البدن
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
الشرط التاسع عدم ضيق الوقت
٢٨٤ ص
(٢٤٦)
الشرط العاشر الترتيب فى الغسل الترتيبى
٢٨٤ ص
(٢٤٧)
الشرط الحادي عشر يشترط فى الغسل الارتماسى ان لا يكون الارتماس فى الماء حراما
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
الشرط الثانى عشر يشترط المباشرة فى الغسل حال الاختيار
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
المورد الثانى يقع الكلام فى ان شرطية أىّ شرط من الشروط المتقدمة تكون واقعيا
٢٨٥ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 13 اذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 14 اذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 15 اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
*** مسئلة 16 اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى
٢٨٨ ص
(٢٥٤)
المسألة الاولى ما اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى
٢٨٨ ص
(٢٥٥)
المسألة الثانية مثل المسألة الاولى حكما
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
المسألة الثالثة ما اذا كان المغتسل و الحمامى كلاهما بانيين على النسية
٢٨٩ ص
(٢٥٧)
مسئلة 17 اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب
٢٩٠ ص
(٢٥٨)
*** مسألة 18 الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله
٢٩٠ ص
(٢٥٩)
*** مسئلة 19 الماء الّذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
٢٩١ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 20 الغسل بالمئزر الغصبى باطل
٢٩٢ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
*** مسئلة 22 اذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
المسألة الاولى لو اغتسل الجنب فى صوم شهر رمضان
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
المسألة الثانية و لو اغتسل ارتماسا فى حال الصوم عامدا
٢٩٤ ص
(٢٦٥)
المسألة الرابعة هذا كله فيما اغتسل ارتماسا حال الورود فى الماء
٢٩٥ ص
(٢٦٦)
المسألة الخامسة فى صحة غسل من ارتمس فى الماء حال الاحرام
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
الأمر الاول استحباب الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل
٣٠٠ ص
(٢٦٩)
الجهة الاولى فى وجوب الاستبراء او استحبابه
٣٠٠ ص
(٢٧٠)
الجهة الثانية هل يكون استحباب الاستبراء بالبول
٣٠٦ ص
(٢٧١)
الجهة الثالثة هل الحكم مختص بالرجل او يشمل المرأة
٣٠٧ ص
(٢٧٢)
الامر الثاني من الامور المستحبة فى غسل الجنابة
٣٠٧ ص
(٢٧٣)
الجهة الاولى يقع الكلام فى مقدار ما يغتسل منهما
٣٠٨ ص
(٢٧٤)
الطائفة الاولى ما يدل على الامر بغسل الكفين
٣٠٨ ص
(٢٧٥)
الطائفة الثانية ما يدل على الغسل اليدين من المرفقين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على الغسل من نصف الذراع
٣١٠ ص
(٢٧٧)
الطائفة الرابعة ما تدلّ على استحباب غسل اليد من الذراعين
٣١٠ ص
(٢٧٨)
الطائفة الخامسة ما يستدل به على استحباب غسل اليدين من الزندين
٣١٠ ص
(٢٧٩)
الجهة الثانية يقع الكلام فى عدد الغسلات
٣١١ ص
(٢٨٠)
الجهة الثالثة هل استحباب غسل اليد مخصوص بصورة كون الغسل ترتيبيا
٣١٢ ص
(٢٨١)
الأمر الثالث من الامور المستحبة الاستنشاق و المضمضة
٣١٢ ص
(٢٨٢)
الأمر الرابع من الامور المذكورة من مستحبات غسل الجنابة
٣١٤ ص
(٢٨٣)
الأمر الخامس من الامور المذكورة من المستحبات امرار اليد على الاعضاء
٣١٥ ص
(٢٨٤)
الأمر السادس من الامور المذكورة من المستحبّات تخليل الحاجب
٣١٦ ص
(٢٨٥)
الأمر السابع من الامور المذكورة من المستحبات غسل كل من الاعضاء الثلاثة ثلاثا
٣١٦ ص
(٢٨٦)
الأمر الثامن من الامور المذكورة من المستحبات التسمية
٣١٦ ص
(٢٨٧)
الأمر التاسع من الامور المذكورة من المستحبات الدعاء المأثور
٣١٧ ص
(٢٨٨)
الأمر العاشر من الامور المذكورة من المستحبات الموالاة
٣١٧ ص
(٢٨٩)
مسئلة 1 يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة
٣١٨ ص
(٢٩٠)
*** مسئلة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل
٣١٨ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 3 اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
٣١٩ ص
(٢٩٢)
المسألة الاولى اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
٣٢٠ ص
(٢٩٣)
بعض الاخبار
٣٢٠ ص
(٢٩٤)
و قد يقال فى مقام دفع التعارض بعض الوجوه
٣٢٢ ص
(٢٩٥)
الوجه الاول حمل الامر بالغسل فى الطائفة الاولى
٣٢٢ ص
(٢٩٦)
الوجه الثاني فى الجمع بينهما
٣٢٣ ص
(٢٩٧)
الوجه الثالث ما قاله العلامة الهمداني
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
المسألة الثالثة لو استبرء بعد الجنابة
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
المسألة الرابعة الرطوبة الخارجة من الشخص بدوا
٣٢٥ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 4 اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
٣٢٦ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 5 لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة
٣٢٧ ص
(٣٠٢)
*** مسئلة 6 الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
٣٢٨ ص
(٣٠٣)
*** مسئلة 7 لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة
٣٢٩ ص
(٣٠٤)
*** مسئلة 8 اذا احدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة
٣٣٠ ص
(٣٠٥)
فى المسألة اقوال ثلاثة
٣٣٠ ص
(٣٠٦)
يستدل للقول الاول اما بالنسبة الى عدم بطلان الغسل بوجوه
٣٣١ ص
(٣٠٧)
الوجه الاول عدم الدليل على بطلان الغسل
٣٣١ ص
(٣٠٨)
الوجه الثاني اطلاق الادلة البيانية
٣٣١ ص
(٣٠٩)
و اما ذكر وجها للقول الثانى
٣٣٦ ص
(٣١٠)
الأمر الاول بعض الروايات
٣٣٦ ص
(٣١١)
الأمر الثاني انه اذا وقع الحدث الاصغر بعد تمام الغسل ابطل إباحة الغسل للصلاة
٣٣٦ ص
(٣١٢)
الامر الثالث استصحاب بقاء الجنابة
٣٣٨ ص
(٣١٣)
و اما الوجه للقول الثالث
٣٣٨ ص
(٣١٤)
الأمر الاول استصحاب صحة الغسل
٣٣٩ ص
(٣١٥)
الأمر الثاني دعوى الاجماع
٣٣٩ ص
(٣١٦)
الأمر الثالث اطلاق ما دل على
٣٣٩ ص
(٣١٧)
الامر الرابع عدم اعتبار الموالاة فى الغسل
٣٤٠ ص
(٣١٨)
يقع الكلام فى جهات
٣٤١ ص
(٣١٩)
الجهة الاولى من اراد الاحتياط
٣٤١ ص
(٣٢٠)
الجهة الثانية اذا احدث بالحدث الاصغر فى اثناء غير الغسل الجنابة
٣٤١ ص
(٣٢١)
الجهة الثالثة لا فرق فى الحكم المذكور بين الغسل الترتيبى و الارتماسى
٣٤٢ ص
(٣٢٢)
*** مسئلة 9 اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٢ ص
(٣٢٣)
المسألة الاولى اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٣ ص
(٣٢٤)
المسألة الثانية ما اذا حدث حدث الاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٤ ص
(٣٢٥)
الصورة الاولى ما كان العارض فى اثناء الرافع للاكبر غير المرفوع
٣٤٤ ص
(٣٢٦)
الصورة الثانية ما اذا كان العارض فى اثناء الرافع من غير جنس المرفوع
٣٤٥ ص
(٣٢٧)
الصورة الثالثة ما اذا طرأ الحدث الاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٧ ص
(٣٢٨)
الصورة الرابعة ما اذا كان طرأ الحدث فى اثناء الغسل
٣٤٧ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 10 الحدث الاصغر فى اثناء الاغسال المستحبة
٣٤٩ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 11 اذا شك فى غسل عضو من الاعضاء الثلاثة
٣٥٠ ص
(٣٣١)
المورد الاول فى اعتبار قاعدة التجاوز فى الغسل و عدمه
٣٥٠ ص
(٣٣٢)
المورد الثانى فيما كان الشك فى اتيان الجزء الاخير من الغسل
٣٥١ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 12 اذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شك
٣٥٢ ص
(٣٣٤)
اما الكلام فى المقام الاول
٣٥٣ ص
(٣٣٥)
و اما الكلام فى المقام الثانى
٣٥٣ ص
(٣٣٦)
مسئلة 13 اذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى
٣٥٤ ص
(٣٣٧)
الصورة الاولى صورة يقصد بالانغماس فى الماء الغسل الارتماسى
٣٥٤ ص
(٣٣٨)
الصورة الثانية صورة يقصد الارتماس لكن لا على وجه التقييد
٣٥٤ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 14 اذا صلى ثمّ شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا
٣٥٥ ص
(٣٤٠)
*** مسئلة 15 اذا اجتمع عليه اغسال متعددة
٣٥٨ ص
(٣٤١)
بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
٣٥٩ ص
(٣٤٢)
و اما بمقتضى النص فللمسألة صور
٣٦٣ ص
(٣٤٣)
الصورة الاولى ما اذا كان جميع ما اجتمع عليه من اغسال المتعددة واجبا
٣٦٣ ص
(٣٤٤)
الصورة الثانية الصورة بحالها لكن يكون المجتمع عليه من الاغسال بعضها واجبا و بعضها مستحبا
٣٦٣ ص
(٣٤٥)
الصورة الثالثة الصورة بحالها
٣٦٣ ص
(٣٤٦)
الصورة الرابعة ما اذا نوى البعض من الاسباب
٣٦٤ ص
(٣٤٧)
الصورة الخامسة ما اذا نوى بعض الاسباب المجتمعة
٣٦٥ ص
(٣٤٨)
الصورة السادسة ما اذا كان عليه الاغسال من الواجب و المستحب
٣٦٧ ص
(٣٤٩)
الصورة السابعة اذا اجتمعت عليه اغسال متعددة
٣٦٧ ص
(٣٥٠)
المورد الاول فيما قصد رفع الحدث او الاستباحة او قصد التقرب
٣٦٧ ص
(٣٥١)
المورد الثانى ما اذا كان بعض ما عليه من الاغسال رافعا للحدث او موجبا للاستباحة
٣٦٨ ص
(٣٥٢)
المورد الثالث ما قصد رفع الحدث او الاستباحة او التقرب
٣٦٨ ص
(٣٥٣)
تتمة يقع الكلام فيما كان بعض الاغسال المجتمعة عليه غسل الجنابة
٣٦٨ ص
(٣٥٤)
*** مسئلة 16 الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣٧٠ ص
(٣٥٥)
*** مسئلة 17 اذا كان يعلم اجمالا انّ عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه
٣٧٠ ص
(٣٥٦)
المسألة الاولى اذا كان يعلم اجمالا ان عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها
٣٧١ ص
(٣٥٧)
المسألة الثانية اما اذا علم بعض ما عليه من الاغسال معينا
٣٧١ ص
(٣٥٨)
المسألة الثالثة ما اذا يعلم بمطلوبية غسل عليه و ينويه
٣٧١ ص
(٣٥٩)
المسألة الرابعة ما اذا قصد فى غسله بعضا معينا
٣٧٢ ص
(٣٦٠)
المسألة الخامسة ما اذا اجتمع عليه اغسال واقعا فينوى بغسله بعضها
٣٧٢ ص
(٣٦١)
الفهرس
٣٧٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٥ - الروايات الدالة على عدم وجوب الترتيب

نذكرها إن شاء اللّه فى طى الاخبار المتعارضة مع هذه الاخبار.

[الروايات الدالة على عدم وجوب الترتيب]

و فى قبال هذه الاخبار بعض الاخبار يمكن ان يقال بدلالته على عدم وجوب الترتيب بين الرأس و ساير الجسد و معارضته مع هذه الاخبار المتقدمة ذكرها فنذكره لبيان حقيقة الحال.

الاولى: ما رواها احمد بن محمد يعنى ابن ابي نصر (قال سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك و تبول ان قدرت على البول ثمّ تدخل يدك فى الإناء ثم أغسل ما أصابك منه ثمّ افض على راسك و يدك و لا وضوء فيه) [١].

وجه الاستدلال الامر بافاضة الماء على الرأس و الجسد معا فى قوله (ثم أفض على راسك و جسدك الخ) و المعيّة تدلّ على نفى الترتيب.

و فيه ان الرواية ليست الا فى مقام بيان افاضة الماء على الرأس و الجسد فغاية ما يمكن ان يقال هو عدم دلالته على وجوب الترتيب لا دلالته على عدم وجوب الترتيب لان الواو تدلّ على الجمع المطلق المتحقق مع الترتيب و مع المعيّة فلو دلّ الخبر الآخر على وجوب الترتيب لا يكون معارضا مع هذه الرواية.

الثانية: مرسلة محمد بن ابى حمزة عن رجل عن ابى عبد اللّه ٧ (فى رجل أصابته جنابة فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلك من الغسل قال نعم) [٢] وجه الاستدلال ان جواز الغسل تحت المطر و الحال انه لا يراعى فيه الترتيب بين غسل الرأس و ساير الجسد دليل على عدم الترتيب بينهما.


[١] الرواية ٦ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.

[٢] الرواية ١٤ من باب ٢٦ من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.