ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٩ - الموضع الثانى يجب فى غسل الجنابة غسل ظاهر تمام البدن
يستحق النار هو محل الشعرة من الجسد و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.
الرابعة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر : (قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحرّكه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدرى هل تجرى الماء تحته اذا توضأ أم لا كيف تصنع قال ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ) [١].
هذا كله فيما يستدل به او يمكن الاستدلال به من القرآن الكريم و الاخبار على وجوب غسل ظاهر البدن بتمامه و فى قبال ذلك قد يقال كما نسب الى المحقق الخوانساري ; انه لا يبعد القول بعدم الاعتناء ببقاء شيء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا او مع النسيان لبعض الروايات.
مثل ما رواها ابراهيم بن ابى محمود (قال قلت للرضا ٧ الرجل يجنب فيصيب جسده و راسه الخلوق و الطيب و الشيء اللكد (اللزق خ) مثل علك الروم و الظرب و ما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا قد بقى فى جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره قال لا بأس) [٢] بدعوى دلالتها على انه مع كون بعض هذه الاشياء فى جسده حال الغسل قال ٧ لا بأس و موردها اما يشمل حال العمد و النسيان كليهما او يكون مورده خصوص النسيان.
و فيه ان ظاهر الرواية بقاء اثر الطيب و الخلوق لانفسهما و الاثر عرض لا يكون له جسمية يمنع عن وصول الماء بالبشرة مثل بقاء اثر النورة و الطين و غيرهما.
[١] الرواية ١ من الباب ٤١ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٣٠ من ابواب الجنابة من الوسائل.