ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٩ - اما الكلام فى المبحث الاول فيقع الكلام فيه فى مواضع
و ان كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الآخر لم يكف كما اذا خرجت رجله او دخلت فى الطين قبل ان يدخل راسه فى الماء او بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله و لا يلزم ان يكون تمام بدنه او معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرّك بدنه كفى على الاقوى و لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الاعادة و لا يكفى غسل ذلك الجزء فقط و يجب تخليل الشعر اذا شك فى وصول الماء الى البشرة التى تحته و لا فرق فى كيفيّة الغسل باحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الاغسال الواجبة و المندوبة نعم فى غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الاغسال كما سيأتي ان شاء اللّه.
(١)
اقول يقع الكلام فى الفصل بطوله فى طى ثلاثة مباحث إن شاء اللّه.
المبحث الاول: فى ان غسل الجنابة واجب نفسى او مستحب نفسى او انه ليس بواجب و لا مستحب نفسى بل هو واجب غيرى للغايات الواجبة و مستحب غيرى للغايات المستحبة و بعض ما يتفرع عليه.
المبحث الثانى: فى الواجب فى غسل الجنابة بعد النية.
المبحث الثالث: فى ان الغسل الجنابة كيفيتين.
اما الكلام فى المبحث الاول فيقع الكلام فيه فى مواضع: