ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٨ - فصل فى كيفية الغسل و أحكامه
و لا يجزى غسله من غسلها نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة و الثقبة التى في الاذن او الانف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها و ان كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها.
و له كيفيتان:
الاولى: الترتيب و هو ان يغسل الرأس و الرقبة أوّلا ثم الطرف الايمن من البدن ثم الطرف الايسر و الأحوط ان يغسل النصف الايمن من الرقبة ثانيا مع الايمن و النصف الايسر مع الايسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الايمن مع الايمن و نصفهما الايسر مع الايسر و الاولى ان يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعى فلو عكس و لو جهلا او سهوا بطل و لا يجب البدأة بالاعلى فى كل عضو و لا الاعلى فالاعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل راسه و رقبته فى اوّل النهار و الايمن فى وسطه و الايسر فى آخره صحّ و كذا لا يجب الموالاة فى اجزاء عضو واحد و لو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من احد الاعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فان كان فى الايسر كفاه ذلك و ان كان فى الايمن وجب غسل الباقى على الترتيب و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن فى الماء دفعة واحدة عرفيّة و اللازم ان يكون تمام البدن تحت الماء فى آن واحد