ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - الأمر التاسع فى كراهة تعليق المصحف للجنب
وجوب التدهين قبل الغسل فقال لا يعنى لا يجب فحينئذ لا يدلّ النهى لا على الحرمة و لا على كراهة التدهين.
الأمر السابع: كراهة الجماع للجنب
اذا كانت جنابته بالاحتلام و وجهها ما رواها عبد اللّه بن الحسين بن زيد عن ابيه عن الصادق عن آبائه : (قال قال رسول اللّه ٦ فى حديث و كره ان يغشى الرجل امرأته و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الّذي راى فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلو منّ الا نفسه) [١].
الأمر الثامن: فى كراهة حمل المصحف للجنب
لم أر وجها لها الا ان تعليق المصحف منهى عنه كما فى رواية ابراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ذكرها فى الامر الثالث من الامور التى بيّنا فى هذا الفصل فيقال ان التعليق مستلزم للحمل و بعد كون النهى عن التعليق للكراهة فيكون حمل المصحف للجنب مكروها.
الأمر التاسع: فى كراهة تعليق المصحف للجنب
و يدل عليها النهى الوارد فى رواية ابراهيم بن عبد الحميد (و لا تعلّقه) المذكورة فى الامر الثالث من هذا الفصل بناء على حمل النهى على الكراهة. (و قد فرغت من البحث يوم الخامس و العشرين و من الكتابة يوم السادس و العشرين من ذى حجة الحرام ١٣٩٧ من الحجرة و الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه و على آله و أنا العبد على الصافى الكلبايكاني.
[١] الرواية ٣ من الباب ٧٠ من ابواب مقدمات النكاح و آدابه من الوسائل.