ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٢ - الأمر الرابع فى كراهة الخضاب للجنب
مقامه حال العجز و هو التيمم يوجب رفع تمام مراتب الكراهة.
فتلخص من كل ذلك بانه يجوز للجنب ان ينام قبل الغسل و التيمم و الوضوء غاية الامر مكروه ذلك و ان غسل مع الوصلة الى الماء و نام تزول الكراهة بمراتبها.
كما انه تزول بالتيمم مع العجز عن الماء و الاغتسال كما انه مع القدرة على الماء و الغسل او مع عدم وجدان الماء بقدر الغسل فترك الغسل فى الاول و التيمم فى الثانى او مع القدرة على كل منهما لو توضأ و نام يرتفع بوضوئه مرتبة من مراتب الكراهة.
الأمر الرابع: فى كراهة الخضاب للجنب
رجلا كان او امرأة و فى كراهة ان يجنب المختضب نفسه قبل ان يأخذ اللون فأقول اما الروايات فلسان بعضها الجواز.
مثل ما رواها ابو جميله عن ابى الحسن الاول ٧ (قال لا بأس بان يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلى بالنورة) [١] و غير ذلك و المستفاد منها جواز الخضاب مع الجنابة و ان يجنب مع الخضاب و لا فرق فى الجنب بين الرجل و المرأة فيشمل الجواز كل منهما.
و لسان بعضها عدم الجواز.
مثل ما رواها عامر بن جذاعة عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب) [٢].
و مثل ما رواها كردين المسمعى (قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول لا يختضب
[١] الرواية ١ من الباب ٢٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٢٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.