ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - نصوص المسألة على موجبية خروج المنى للجنابة
اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.
(١)
اقول، بعد ما لا اشكال نصا و فتوى فى موجبية خروج المنى فى الجملة لغسل الجنابة يقع الكلام فى الامر الاوّل فى طى جهات و قبل الورود فى الجهات نذكر بعض النصوص المربوطة بالمقام و لعله نذكر أيضا بعضها ان شاء اللّه فى طى البحث عن جهات المسألة فنقول بعونه تعالى.
[نصوص المسألة على موجبية خروج المنى للجنابة]
الاولى: ما رواها عبيد اللّه الحلبى قال (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المفخذ عليه غسل قال نعم اذا انزل). [١]
الثانية: ما رواها إسماعيل بن سعد الاشعرى قال (سألت الرضا ٧ عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر يعبث بيده حتى تنزل قال اذا انزلت من شهوة عليها الغسل) [٢].
الثالثة: ما رواها محمد بن اسماعيل بن بزيع قال (سألت الرضا ٧ عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم). [٣]
الرابعة: ما رواها محمد بن الفضيل قال (سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل او لا يجب عليها الغسل قال اذا جاءتها الشهوة فانزلت الماء وجب عليها الغسل). [٤]
الخامسة: ما رواها عنبسة بن مصعب قال (سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول كان
[١] الرواية ١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب المذكور من الوسائل.