ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - الأمر الرابع فى كراهة النوم للجنب
الحدث الاصغر الى الحدث الاكبر نعم لو كان ما ورد ورد فى المورد الحدث الاكبر كان للتعدى منه الى الحدث الاصغر مجال لكون امره أهون من الحدث الاكبر.
فالعمدة فى رد القول بالحرمة و اثبات الكراهة هو ما قلنا.
الأمر الرابع: فى كراهة النوم للجنب
الّا ان يتوضأ او يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل اعلم ان لسان الاخبار مختلفة.
فبعضها يدل على جواز النوم على الجنب و هى الطائفة الاولى.
و فيها روايات:
الرواية الاولى: ما رواها سعيد الاعرج (قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول ينام الرجل و هو جنب تنام المرأة و هى جنب) [١].
الرواية الثانية: ما رواها سماعة (قال سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال ان احبّ ان يتوضأ فيفعل و الغسل احبّ إليّ و افضل من ذلك و ان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شيء) [٢].
الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق ; (قال و فى حديث آخر انا أنام على ذلك حتى أصبح و ذلك أنى أريد ان أعود) [٣].
و بعضها يدلّ على كراهة النوم على الجنب حتى توضأ و هى الطائفة الثانية.
و هى ما رواها عبيد اللّه بن على الحلبى (قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن الرجل أ ينبغي له ان ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ) [٤].
[١] الرواية ٥ من الباب ٢٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٢٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٢٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٢٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.