ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥١ - الأمر الثانى يقع الكلام فى كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات
الكراهة و لكن ما يأتى بالنظر هو كفاية كل ما ذكر فى الروايات فيكفى غسل اليدين و المضمضة كما فى الرواية الاولى و غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه كما فى الثانية و غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق كما فى الثالثة و الوضوء كما فى الرابعة و السادسة بل كفاية غسل اليد فقط فى رفع الكراهة لان المستفاد من الرواية السادسة كفاية غسل اليد و ان كان الوضوء افضل و بعد رفع الكراهة بغسل اليد فقط ترفع بغسل اليد و الوجه او هما مع المضمضة او كلها مع استنشاق و حصول رفع الكراهة بالوضوء اوضح لانه قال ٧ فى الرواية السادسة (فالوضوء افضل).
نعم يحتمل كون ما ذكر فيه الفعل الازيد يكون أتمّ او افضل مما دونه و لهذا يكون الوضوء من باب اشتماله على غسل الوجه و اليدين و المضمضة و الاستنشاق اذا اتى به مع مستحباته يكون افضل كما يستفاد من الرواية السادسة و لا ينافى ذلك جعل امر اقل و ادون رافعا للكراهة مثل جعل غسل اليدين و المضمضة فقط رافعا للكراهة لمصلحة التسهيل او كسالة الناس و عجزهم عن المرتبة الافضل.
هذا كله بعد الفراغ عن صحة سند الروايات و الا يشكل القول بدخل ما ذكر فيها فى الرافعية مثل الاستنشاق فى رواية فقه الرضا ٧ لما فى سندها من الاشكال.
الأمر الثانى: يقع الكلام فى كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات
من القرآن على الجنب ما عدا العزائم و فى أشديّة كراهة ما زاد على سبعين آية فنقول بعونه تعالى.
ان لسان الروايات مختلفة فبعضها يدل على جواز قرأته الجنب القرآن مطلقا او باستثناء العزائم.
مثل ما رواها ابن بكير (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب يأكل و يشرب