ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٠ - المورد الثانى فيما يرفع به الكراهة
الواردة فى كل رواية فى عرض الآخر من حيث سببيتها لرفع الكراهة بدعوى ان مقتضى مجموع الروايات دخل كل المذكورات فى رفع الكراهة.
او يقال يكفى كل ما ذكر فى كل واحد من الروايات فى رفع الكراهة مثلا ترفع كراهة الاكل و الشرب للجنب بغسل اليدين و المضمضة كما هو مفاد الرواية الاولى.
كما ترتفع الكراهة بغسل اليد و المضمضة و غسل الوجه كما هو مفاد الثانية.
كما ترتفع بغسل اليد و المضمضة و الاستنشاق كما هو مفاد الثالثة.
كما ترتفع بالوضوء كما هو مفاد الرواية الرابعة بدعوى سببية كل ذلك لرفع الكراهة.
او يقال بكفاية حصول كل واحد من الامور الواردة فى كل واحد من الروايات مع افضلية الوضوء بل كفاية غسل اليد فى رفع الكراهة.
بدعوى ان مفاد الرواية السادسة هو هذا.
او يقال ان كل ما ذكر فى كل هذه الروايات المتعرضة لما يرفع به الكراهة يرفع مرتبة من الكراهة فاذا غسل الجنب يديه قبل الاكل و الشرب و تمضمض ترفع مرتبة من الكراهة و اذا غسل يديه و وجهه و تمضمض ترتفع مرتبة اعلى من الكراهة حتى اذا توضأ ترتفع تمام مراتب الكراهة بدعوى ان هذا الجمع مناسب مع الكراهة كما ترى غير مرة فى الفقه يحمل الاختلاف الواقع فى الروايات فى كراهة شيء على اختلاف مراتبها.
اذا عرفت الاحتمالات نقول اقوى الاحتمالات هو الاحتمال الرابع لان ظاهر كل ما ذكر فى الروايات الاربعة المتعرضة لما ترفع به الكراهة الامر بفعل ما ذكر فيها لرفع الكراهة فرّ بما يتخيل دخل كلها في رفع الكراهة بحيث لو لم يقع لا يرتفع