ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - المورد الاول اذا كان الشخص جنبا و كان الماء فى المسجد
له الغسل مثلا كان وقت الصلاة الواجبة فحيث يجب الغسل على الجنب لاجل غايته الواجبة يجب عليه مقدمة دخول المسجد لاخذ الماء او للاغتسال لكون الماء منحصرا بالماء الواقع فى المسجد و حيث يجب دخول المسجد يجب التيمم للدخول فيه فصار وجوب الغسل لغاية اخرى غير دخول المسجد سببا لوجوب دخول المسجد الّذي هو غاية من الغايات المتوقفة على الطهارة فلا بد له من التيمم لدخول المسجد لعدم تمكنه من الماء فيجب عليه التيمم و الا لو لم يجب عليه الغسل لاجل غاية اخرى لا يجب التيمم لاجل هذه الغاية و هى دخول المسجد.
و هنا اشكال و هو انه بعد ما يكون مورد التيمم عدم التمكن من الماء كما ثبت فى محله و فى المقام بمجرّد تمكنه من اخذ الماء فى المسجد او من الاغتسال يبطل تيممه لصيرورته واجد الماء فيلزم من صحة التيمم عدم صحتها و ما يلزم من وجوده عدمه محال.
و فيه انه ان كان المراد من الوجد ان الّذي قال انه بمجرد تيممه يصير واجد الماء هو كونه واجد الماء و متمكنا من الغسل بالنسبة الى هذه الغاية التى تيمم لها و هو دخول المسجد فهو ليس واجد الماء بالنسبة إليه لان مجرد وجدان الماء ليس ناقضا للتيمم بل وجدان الماء الّذي يتمكن معه من ايجاد الغاية الواجبة عليه بعد انتقاض تيممه ناقضه.
و بعبارة اخرى متى صار لاجل وجدان الماء متمكّنا من إتيان الغسل و الإتيان بالغاية التى لاجلها صار الدخول فى المسجد واجبا و التيمم له يكون وجدان الماء ناقضا لتيممه.
و اما قبل ذلك يكون غير واجد الماء و لا ينتقض تيممه.
و ان كان المراد من صيرورته واجد الماء واجد الماء بالنسبة الى ساير