ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
فصل فى تعداد الواجب منها
٧ ص
(٢)
الواجب منها سبعة
٧ ص
(٣)
مسأله 1 النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
٨ ص
(٤)
اما الوجه الاول
٩ ص
(٥)
و اما الوجه الثانى
٩ ص
(٦)
و اما الوجه الثالث
٩ ص
(٧)
و اما الوجه الرابع
١٠ ص
(٨)
و اما الوجه الخامس
١١ ص
(٩)
فصل في غسل الجنابة
١٣ ص
(١٠)
فصل فى ما يحصل به الجنابة
١٥ ص
(١١)
الاول خروج المنى
١٥ ص
(١٢)
نصوص المسألة على موجبية خروج المنى للجنابة
١٦ ص
(١٣)
الكلام فى جهات
١٧ ص
(١٤)
الجهة الاولى لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين ان يخرج فى حال اليقظة او النوم
١٧ ص
(١٥)
الجهة الثانية لا فرق فى موجبيته للغسل بين خروجه بالاختيار او بالاضطرار
١٨ ص
(١٦)
الجهة الثالثة لا فرق فى موجبية المنى للغسل بين كون الخارج كثيرا او قليلا
١٨ ص
(١٧)
الجهة الرابعة لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين كون خروجه بالوطى او بغيره
١٨ ص
(١٨)
الجهة الخامسة لا فرق فى كون المنى موجبا للغسل بين ان يكون خروجه مع الشهوة او بدونها
١٩ ص
(١٩)
الجهة السادسة و لا فرق فى موجبية المنى للغسل بين كونه جامعا للصفات
٢٠ ص
(٢٠)
الجهة السابعة و فى حكم المنى من حيث وجوب الغسل الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل
٢٠ ص
(٢١)
الجهة الثامنة هل فرق فى موجبية المنى للغسل بين خروجه من المخرج المعتاد
٢٠ ص
(٢٢)
الجهة التاسعة المعتبر خروج المنى الى خارج البدن
٢٢ ص
(٢٣)
الجهة العاشرة المنى الموجب للغسل و صيرورته جنبا
٢٢ ص
(٢٤)
الجهة الحادية عشر قال المؤلف
٢٢ ص
(٢٥)
المورد الاول فى الرجل الصحيح،
٢٢ ص
(٢٦)
المورد الثانى المريض الّذي يشك فى ان الخارج منه منى او لا،
٢٧ ص
(٢٧)
المورد الثالث فيما شكت المرأة فى كون الخارج منها منيّا او لا
٢٨ ص
(٢٨)
*** الثانى الجماع
٣١ ص
(٢٩)
ذكر بعض الروايات المربوطة بالمقام
٣٢ ص
(٣٠)
يقع الكلام فى جهات
٣٣ ص
(٣١)
الجهة الاولى لا فرق فى موجبية الجماع للجنابة و وجوب الغسل بين ان ينزل او لا
٣٣ ص
(٣٢)
الجهة الثانية يكفى فى وجوب الغسل و حصول الجنابة بالجماع ادخال الحشفة
٣٣ ص
(٣٣)
الجهة الثالثة فى مقطوع الحشفة هل يقال بوجوب الغسل بادخال الذكر بمقدار الحشفة
٣٤ ص
(٣٤)
الجهة الرابعة المقطوع بعض حشفته
٣٥ ص
(٣٥)
الجهة الخامسة هل فرق فى موجبية الجماع لوجوب غسل الجنابة بين كونه فى القبل و بين كونه فى الدبر او لا
٣٦ ص
(٣٦)
الجهة السادسة فى وطى الخنثى و الكلام فيه فى موارد
٤١ ص
(٣٧)
المورد الاول فى حكم الواطئ فى دبر الخنثى
٤١ ص
(٣٨)
المورد الثانى لا اشكال فى حصول الجنابة و وجوب الغسل بالوطى فى قبل الخنثى
٤١ ص
(٣٩)
المورد الثالث فى الدخول فى قبل الخنثى مع عدم انزال المنى
٤١ ص
(٤٠)
المورد الرابع فيما كان الواطئ هو الخنثى و الموطوء غيرها
٤١ ص
(٤١)
المورد الخامس فيما قال المؤلف و اذا ادخل الرجل بالخنثى
٤٢ ص
(٤٢)
*** مسئلة 1 اذا رأى فى ثوبه منيّا و علم انه منه
٤٣ ص
(٤٣)
المورد الاول اذا رأى في ثوبه منيا و علم انه منه و لم يغتسل بعده
٤٤ ص
(٤٤)
المورد الثانى ما اذا شك فى ان هذا المنىّ مثلا المنىّ الّذي يرى فى ثوبه هل هو منه او هو من غيره
٤٤ ص
(٤٥)
المورد الثالث اذا علم ان المنى منه و لكن لا
٤٧ ص
(٤٦)
*** مسأله 2 اذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما
٤٨ ص
(٤٧)
*** مسئلة 3 فى الجنابة الدائرة بين شخصين
٤٩ ص
(٤٨)
*** مسئلة 4 اذا دارت الجنابة بين شخصين
٥٠ ص
(٤٩)
الموضع الاول فى انه هل يجوز فيما دارت الجنابة بين الشخصين ان يقتدى احدهما بالآخر
٥٠ ص
(٥٠)
الأمر الاول انه يكفى فى صحة الاقتداء صحة صلاة الامام ظاهرا
٥١ ص
(٥١)
الأمر الثانى ان كون الانزال المتحقق من شخص لا بعينه موجبا للجنابة ممنوع
٥١ ص
(٥٢)
الأمر الثالث حصول الطهارة لكل من الامام و المأموم بحكم اصالة الطهارة
٥٢ ص
(٥٣)
الموضع الثانى في ما لو دارت الجنابة بين الثلاثة او اكثر
٥٢ ص
(٥٤)
الموضع الثالث و لا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة احد الاثنين او احد الثلاثة
٥٣ ص
(٥٥)
الموضع الرابع فيما يوجب العلم الاجمالى بجنابة احدهما عدم جواز الاقتداء
٥٤ ص
(٥٦)
*** مسئلة 5 اذا خرج المنى بصورة الدم
٥٤ ص
(٥٧)
*** مسئلة 6 المرأة تحتلم كالرجل
٥٥ ص
(٥٨)
*** مسئلة 7 اذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج
٦١ ص
(٥٩)
الأمر الاوّل اذا تحرّك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج
٦٢ ص
(٦٠)
الأمر الثانى اذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل
٦٢ ص
(٦١)
الأمر الثالث لو توقف اتيان الصلاة فى الوقت على حبس المنى
٦٣ ص
(٦٢)
*** مسئلة 8 يجوز للشخص اجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل
٦٤ ص
(٦٣)
الأمر الاول هل يجوز لمن لا يقدر على الغسل بعد دخول وقت الصلاة اجناب نفسه او لا
٦٤ ص
(٦٤)
الأمر الثانى هل يجوز للشخص اجناب نفسه بعد دخول الوقت مع عدم تمكنه من التيمم أيضا
٦٧ ص
(٦٥)
الأمر الثالث هل يجوز لمن كان متوضئا ان يبطل وضوئه بعد دخول الوقت
٦٧ ص
(٦٦)
*** مسئلة 9 اذا شك فى انه هل حصل الدخول أم لا
٦٨ ص
(٦٧)
مسئلة 10 لا فرق فى كون ادخال تمام الذكر او الحشفة
٦٩ ص
(٦٨)
*** مسئلة 11 فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع
٦٩ ص
(٦٩)
فصل فى ما يتوقف على الغسل من الجنابة
٧١ ص
(٧٠)
الجهة الاولى من جملة ما يتوقف على الغسل من الجنابة الصلاة
٧٤ ص
(٧١)
الموضع الاول فى توقف الصلاة الواجبة او المستحبة اداء و قضاء على الغسل
٧٤ ص
(٧٢)
الموضع الثانى يقع الكلام فى اشتراط الغسل من الجنابة فى الاجزاء المنسية من الصلاة
٧٥ ص
(٧٣)
الموضع الثالث فى اشتراطه فى سجدتى السهو من الصلاة و عدمه
٧٦ ص
(٧٤)
الموضع الرابع يقع الكلام فى صلاة الميت
٧٦ ص
(٧٥)
الموضع الخامس هل يشترط غسل الجنابة فى سجدة الشكر و التلاوة أم لا
٧٧ ص
(٧٦)
الجهة الثانية مما يتوقف على الغسل من الجنابة الطواف فى الجملة
٧٨ ص
(٧٧)
الموضع الاول فى توقف الطواف الواجب على الغسل من الجنابة
٧٨ ص
(٧٨)
الموضع الثانى هل يشترط فى الطواف المستحب
٧٩ ص
(٧٩)
الموضع الثالث يشترط فى صلاة الطواف الطهارة عن الجنابة
٨٣ ص
(٨٠)
الجهة الثالثة ممّا يتوقف على غسل الجنابة الصوم فى الجملة
٨٣ ص
(٨١)
الموضع الاول فى توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة
٨٣ ص
(٨٢)
الموضع الثانى فى ان ساير اقسام الصوم غير صوم شهر رمضان و قضائه هل يبطل بالاصباح جنبا
٨٦ ص
(٨٣)
الموضع الثالث الجنابة العمدية فى اثناء النهار تبطل جميع اقسام الصوم
٨٧ ص
(٨٤)
الموضع الرابع لا يضر الاحتلام فى النهار بشيء من اقسام الصوم
٨٨ ص
(٨٥)
فصل فى ما يحرم على الجنب
٩١ ص
(٨٦)
الجهة الاولى فى حرمة مس خط المصحف و اسم اللّه تعالى
٩٤ ص
(٨٧)
المورد الاول فى حرمة مس خط المصحف على الجنب
٩٤ ص
(٨٨)
الموضع الثانى فى حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و ساير اسمائه و صفاته المختصة
٩٨ ص
(٨٩)
الموضع الثالث فى حرمة مس اسماء الأنبياء و الائمة
٩٩ ص
(٩٠)
الجهة الثانية يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام و مسجد النبي
٩٩ ص
(٩١)
الجهة الثالثة المكث فى سائر المساجد
١٠٠ ص
(٩٢)
الموضع الاول فى حرمة المكث فى ساير المساجد
١٠١ ص
(٩٣)
الموضع الثانى هل يجوز الدخول فى المساجد غير المسجدين
١٠٢ ص
(٩٤)
الموضع الثالث يقع الكلام فى كون المشاهد كالمساجد فى حرمة المكث فيها
١٠٧ ص
(٩٥)
الأمر الاول ما يستفاد من بعض النصوص من ان حرمة المسجد لاجل اشتماله على مدفن معصوم
١٠٧ ص
(٩٦)
الأمر الثانى وجوب تعظيم مشاهدهم و هو يقتضي تجنب الجنب و امثاله عن المكث فيها
١٠٧ ص
(٩٧)
الأمر الثالث بعض الاخبار الدالّة على المنع من دخول الجنب فى بيوتهم
١٠٩ ص
(٩٨)
الأمر الرابع السيرة المستمرة على تجنب المتشرعة عن الدخول فى مشاهدهم بلا طهارة عن الحدث الاكبر
١٠٩ ص
(٩٩)
الجهة الرابعة هل يحرم وضع الشيء فى المساجد فيما كان وضع الشيء مستلزما للدخول
١١٠ ص
(١٠٠)
الجهة الخامسة يقع الكلام فى حرمة قراءة السجدة على الجنب
١١١ ص
(١٠١)
*** مسئلة 1 من نام فى أحد المسجدين و احتلم
١١٥ ص
(١٠٢)
الكلام فى الجنب
١١٥ ص
(١٠٣)
المورد الاول فى ان هذا الحكم
١١٧ ص
(١٠٤)
المورد الثانى يقع الكلام فى ان ما ورد فى الروايتين المتقدّمتين
١١٧ ص
(١٠٥)
الفرع الاول ما اذا احتلم فاصابته الجنابة فى احد المسجدين
١١٨ ص
(١٠٦)
الفرع الثانى ما اذا أجنب فى احد المسجدين بالاحتلام
١١٨ ص
(١٠٧)
الفرع الثالث ما اذا أجنب فى المسجد بالاحتلام و يقدر على الغسل
١١٩ ص
(١٠٨)
الفرع الرابع ما اذا حصلت الجنابة بغير الاحتلام
١١٩ ص
(١٠٩)
الكلام فى الحائض و النفساء
١٢٠ ص
(١١٠)
المقام الاول فى الحائض
١٢٠ ص
(١١١)
المقام الثانى فى النفساء
١٢٢ ص
(١١٢)
*** مسئلة 2 لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب
١٢٢ ص
(١١٣)
*** مسئلة 3 اذا عيّن الشخص فى بيته مكانا للصلاة
١٢٤ ص
(١١٤)
مسئلة 4 كل ما شك فى كونه جزء من المسجد
١٢٥ ص
(١١٥)
*** مسئلة 5 الجنب اذا قرء دعاء كميل
١٢٥ ص
(١١٦)
*** مسئلة 6 الاحوط عدم ادخال الجنب فى المسجد
١٢٦ ص
(١١٧)
*** مسئلة 7 لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد
١٢٨ ص
(١١٨)
المسألة الاولى فى جواز استيجار الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته
١٢٩ ص
(١١٩)
المورد الاول فيما كان الاجير او كل من الاجير و المستاجر عالما بالجنابة
١٣٠ ص
(١٢٠)
المورد الثانى فيما كان الاجير جاهلا او ناسيا بالجنابة
١٣١ ص
(١٢١)
المسألة الثانية لو استاجر الجنب مطلقا لكنس المسجد
١٣٣ ص
(١٢٢)
المسألة الثالثة لو استاجر الجنب على الدخول و المكث فى المسجد
١٣٥ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة اعلم ان حكم استيجار الحائض و النفساء لكنس المسجد
١٣٦ ص
(١٢٤)
المسألة الخامسة لو استاجر الجنب او الحائض او النفساء للطواف
١٣٦ ص
(١٢٥)
المسألة السادسة لو استاجر الجنب لقراءة العزائم
١٣٧ ص
(١٢٦)
مسئلة 8 اذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد
١٣٨ ص
(١٢٧)
المورد الاول اذا كان الشخص جنبا و كان الماء فى المسجد
١٣٨ ص
(١٢٨)
المورد الثانى و هل يباح بهذا التيمم خصوص دخول المسجد
١٤٠ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 9 اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين
١٤٠ ص
(١٣٠)
مسئلة 10 مع الشك فى الجنابة
١٤٢ ص
(١٣١)
فصل فى ما يكره على الجنب
١٤٣ ص
(١٣٢)
الكلام فيما يكره على الجنب يقع فى طى امور
١٤٦ ص
(١٣٣)
الأمر الاوّل فى كراهة الاكل و الشرب على الجنب و ما يرتفع به الكراهة
١٤٦ ص
(١٣٤)
المورد الاول فى كراهة الاكل و الشرب
١٤٦ ص
(١٣٥)
المورد الثانى فيما يرفع به الكراهة
١٤٩ ص
(١٣٦)
الأمر الثانى يقع الكلام فى كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات
١٥١ ص
(١٣٧)
الأمر الثالث فى كراهة مسّ ما عدا خط المصحف
١٥٥ ص
(١٣٨)
الأمر الرابع فى كراهة النوم للجنب
١٥٩ ص
(١٣٩)
الأمر الرابع فى كراهة الخضاب للجنب
١٦٢ ص
(١٤٠)
الأمر السادس فى كراهة التدهين للجنب
١٦٣ ص
(١٤١)
الأمر السابع كراهة الجماع للجنب
١٦٤ ص
(١٤٢)
الأمر الثامن فى كراهة حمل المصحف للجنب
١٦٤ ص
(١٤٣)
الأمر التاسع فى كراهة تعليق المصحف للجنب
١٦٤ ص
(١٤٤)
فصل فى كيفية الغسل و أحكامه
١٦٥ ص
(١٤٥)
اما الكلام فى المبحث الاول فيقع الكلام فيه فى مواضع
١٦٩ ص
(١٤٦)
الموضع الاول فى انه هل يجب غسل الجنابة بالوجوب النفسى
١٧٠ ص
(١٤٧)
ما يمكن ان يستدل لهذا القول أمور
١٧٠ ص
(١٤٨)
الأمر الاول الآية الشريفة
١٧٠ ص
(١٤٩)
الأمر الثانى بعض الروايات المدعى دلالته على وجوب غسل الجنابة بالدخول او بالانزال
١٧١ ص
(١٥٠)
الأمر الثالث بعض الاخبار الواردة فى وجوب غسل الجنابة على الميت الجنب
١٧١ ص
(١٥١)
الأمر الرابع ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه
١٧٢ ص
(١٥٢)
الأمر الخامس ما رواها معاذ بن مسلم عن ابى عبد اللّه
١٧٣ ص
(١٥٣)
الأمر السادس انه لو لم يكن غسل الجنابة واجبا نفسيا
١٧٣ ص
(١٥٤)
الموضع الثانى فى ان غسل الجنابة هل يستحب بالاستحباب النفسى أم لا
١٧٤ ص
(١٥٥)
الموضع الثالث قد ظهر لك مما قلنا فى رد ما تمسك به على استحباب غسل الجنابة نفسيا
١٧٦ ص
(١٥٦)
الموضع الرابع لا يجب فى غسل الجنابة قصد الوجوب و الندب
١٧٦ ص
(١٥٧)
الموضع الخامس لو نوى الخلاف فقصد الوجوب مكان الاستحباب او بالعكس
١٧٧ ص
(١٥٨)
الموضع السادس لو شك فى دخول الوقت يكفى فى صحة غسل الجنابة إتيانه بداعى غير الصلاة
١٧٧ ص
(١٥٩)
المبحث الثانى فى الواجب فى غسل الجنابة
١٧٧ ص
(١٦٠)
الموضع الاول يعتبر فى غسل الجنابة النية
١٧٧ ص
(١٦١)
الموضع الثانى يجب فى غسل الجنابة غسل ظاهر تمام البدن
١٧٧ ص
(١٦٢)
الموضع الثالث و لا يجب غسل البواطن من البدن
١٨٠ ص
(١٦٣)
الموضع الرابع و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية
١٨١ ص
(١٦٤)
اما الكلام فى المورد الاول
١٨٢ ص
(١٦٥)
المورد الثانى هل يجب غسل الشعر مطلقا
١٨٣ ص
(١٦٦)
الموضع الخامس و هل الثقبة التى فى الاذن او فى الانف للحلقة يجب غسلها
١٨٩ ص
(١٦٧)
المبحث الثالث فى كيفية الغسل الجنابة اعلم ان له كيفيتين
١٨٩ ص
(١٦٨)
الكيفية الاولى فى غسل الجنابة الترتيبى
١٩٠ ص
(١٦٩)
الجهة الاولى كيفية الغسل الترتيبى
١٩٠ ص
(١٧٠)
المقام الاول فى وجوب تقديم غسل الرأس
١٩٠ ص
(١٧١)
الروايات الدالة على وجوب الترتيب
١٩٠ ص
(١٧٢)
الروايات الدالة على عدم وجوب الترتيب
١٩٥ ص
(١٧٣)
المقام الثانى فى وجوب الترتيب بين الجانبين
١٩٨ ص
(١٧٤)
فالدليل على وجوبه على ما قيل او يمكن ان يقال امور
١٩٨ ص
(١٧٥)
الامر الاول الشهرة بين القدماء من الاصحاب
١٩٨ ص
(١٧٦)
الامر الثانى الروايات
١٩٨ ص
(١٧٧)
الثالث السيرة على اتيان الغسل بالكيفية المعهودة
٢٠١ ص
(١٧٨)
الرابع ان البحث عن صحة تداخل الاغسال و عدمها يكون بعد الفراغ عن اتحاد الاغسال
٢٠١ ص
(١٧٩)
الخامس انه لو لم نتقبل أنّ وجوب الترتيب يستفاد من الادلة اللفظية
٢٠١ ص
(١٨٠)
نذكر لك بعض ما يستدلّ او يمكن ان يستدل به على عدم وجوب الترتيب
٢٠٣ ص
(١٨١)
الاول ما رواها حكم بن حكيم
٢٠٣ ص
(١٨٢)
الثاني ما رواها سماعة عن ابى عبد اللّه
٢٠٤ ص
(١٨٣)
الجهة الثانية هل الرقبة داخلة فى الرأس
٢٠٦ ص
(١٨٤)
الجهة الثالثة و اما السرة و العورة
٢٠٧ ص
(١٨٥)
الجهة الرابعة هل يجب الابتداء بالاعلى فى كل عضو
٢٠٨ ص
(١٨٦)
يستدل على الوجوب
٢٠٨ ص
(١٨٧)
يستدل على عدم وجوبه ببعض الروايات
٢١٠ ص
(١٨٨)
الجهة الخامسة و لا يجب الموالاة العرفية
٢١٤ ص
(١٨٩)
الجهة السادسة و كذا لا يجب الموالات فى اجزاء عضو واحد
٢١٦ ص
(١٩٠)
الجهة السابعة و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الاعضاء رجع
٢١٧ ص
(١٩١)
الجهة الثامنة و لو اشتبه ذلك الجزء المتروك نسيانا
٢١٨ ص
(١٩٢)
*** الكيفيّة الثانية فى غسل الجنابة الارتماسى
٢١٨ ص
(١٩٣)
الجهة الاولى الجمع بين الطائفة الدالة على الترتيبى و الطائفة الدالة على الارتماسى
٢١٨ ص
(١٩٤)
الجهة الثانية فى ما هو المراد من الارتماس
٢١٩ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة بعد ما عرفت من أنّ مفاد اخبار الباب ليس الا حصول ارتماسة واحدة
٢٢٣ ص
(١٩٦)
الجهة الرابعة و هل يلزم فى الغسل الارتماسى ان يكون تمام بدنه خارج الماء
٢٢٥ ص
(١٩٧)
الجهة الخامسة لو تبيّن بعد الغسل الارتماسى عدم انغسال جزء من بدنه
٢٣٠ ص
(١٩٨)
الجهة السادسة و يجب تخليل الشعر اذا شك فى وصول الماء الى البشرة
٢٣٢ ص
(١٩٩)
الجهة السابعة هل يجوز الغسل بنحو الارتماس فى ساير الاغسال
٢٣٢ ص
(٢٠٠)
المورد الاول فى إجزاء الغسل الارتماسى فى ساير الاغسال
٢٣٢ ص
(٢٠١)
المورد الثانى هل الغسل الميّت يكون من حيث الكيفية مثل غسل الجنابة
٢٣٣ ص
(٢٠٢)
الجهة الثامنة فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
المورد الاول فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٤ ص
(٢٠٤)
المقام الاول فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٤ ص
(٢٠٥)
المقام الثانى فى عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة
٢٣٦ ص
(٢٠٦)
المورد الثانى فى إجزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوء
٢٣٩ ص
(٢٠٧)
و استدل للقول الاول
٢٣٩ ص
(٢٠٨)
و اما يدلّ على عدم جواز الوضوء و كونه بدعة مع الغسل
٢٤١ ص
(٢٠٩)
و يدل على الاحتمال الثالث
٢٤٢ ص
(٢١٠)
*** مسئلة 1 الغسل الترتيبى افضل من الارتماسى
٢٤٥ ص
(٢١١)
*** مسأله 2 قد يتعين الارتماسى
٢٤٦ ص
(٢١٢)
*** مسئلة 3 يجوز فى الترتيبى ان يغسل كل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٢٤٧ ص
(٢١٣)
*** مسئلة 4 الغسل الارتماسى يتصور على وجهين
٢٤٩ ص
(٢١٤)
*** مسئلة 5 يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله
٢٥٠ ص
(٢١٥)
فى المسألة احتمالات بل اقوال
٢٥٠ ص
(٢١٦)
ما يمكن ان يستدل به على الاحتمال الاول وجوه
٢٥١ ص
(٢١٧)
و يستدلّ على الاحتمال الثانى
٢٥٥ ص
(٢١٨)
و يستدل على الاحتمال الثالث
٢٥٦ ص
(٢١٩)
و يستدل على الاحتمال الرابع
٢٦١ ص
(٢٢٠)
ما يستدل على الاحتمال الخامس
٢٦٢ ص
(٢٢١)
مسئلة 6 يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء
٢٦٦ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 7 اذا شك فى شيء انه من الظاهر او الباطن
٢٦٧ ص
(٢٢٣)
المسألة الاولى فيما شك فى شيء انه من الظاهر فيجب غسله
٢٦٧ ص
(٢٢٤)
المسألة الثانية اذا كان الشيء من الباطن سابقا
٢٦٨ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 8 الموالاة معتبرة فى الغسل الترتيبى فى غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
٢٧٠ ص
(٢٢٦)
*** مسأله 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
٢٧١ ص
(٢٢٧)
ينبغى جعل الكلام فى موارد
٢٧٢ ص
(٢٢٨)
اما الكلام فى المورد الاول
٢٧٢ ص
(٢٢٩)
المورد الثانى هل يصح الغسل الارتماسى تحت الميزاب او لا يصح
٢٧٦ ص
(٢٣٠)
المورد الثالث فيما اذا كان نهر كبير جاريا من فوق نحو الميزاب
٢٧٦ ص
(٢٣١)
*** مسئلة 10 يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس
٢٧٧ ص
(٢٣٢)
*** مسئلة 11 اذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
المسألة الاولى فى جواز الاغتسال فى الحوض الّذي يكون مائه اقل من الكر
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
المسألة الثانية اذا قام فى الماء المفروض فى المسألة الاولى
٢٧٨ ص
(٢٣٥)
المسألة الثالثة ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض اكثر من الكر
٢٧٩ ص
(٢٣٦)
المسألة الرابعة ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض مثلا بقدر الكر
٢٧٩ ص
(٢٣٧)
مسئلة 12 يشترط فى صحة الغسل ما مرّ من الشرائط فى الوضوء
٢٨١ ص
(٢٣٨)
الشرط الاول النية
٢٨١ ص
(٢٣٩)
الشرط الثانى اطلاق ماء الغسل
٢٨١ ص
(٢٤٠)
الشرط الثالث طهارة ماء الغسل
٢٨٢ ص
(٢٤١)
الشرط الرابع عدم كون ماء الغسل ماء الغسالة
٢٨٣ ص
(٢٤٢)
الشرط الخامس عدم الضرر فى استعمال الماء
٢٨٣ ص
(٢٤٣)
الشرط السادس إباحة ماء الغسل و إباحة ظرفه و إباحة مكان الغسل
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
الشرط الثامن طهارة البدن
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
الشرط التاسع عدم ضيق الوقت
٢٨٤ ص
(٢٤٦)
الشرط العاشر الترتيب فى الغسل الترتيبى
٢٨٤ ص
(٢٤٧)
الشرط الحادي عشر يشترط فى الغسل الارتماسى ان لا يكون الارتماس فى الماء حراما
٢٨٤ ص
(٢٤٨)
الشرط الثانى عشر يشترط المباشرة فى الغسل حال الاختيار
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
المورد الثانى يقع الكلام فى ان شرطية أىّ شرط من الشروط المتقدمة تكون واقعيا
٢٨٥ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 13 اذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل
٢٨٥ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 14 اذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
*** مسئلة 15 اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
*** مسئلة 16 اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى
٢٨٨ ص
(٢٥٤)
المسألة الاولى ما اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى
٢٨٨ ص
(٢٥٥)
المسألة الثانية مثل المسألة الاولى حكما
٢٨٩ ص
(٢٥٦)
المسألة الثالثة ما اذا كان المغتسل و الحمامى كلاهما بانيين على النسية
٢٨٩ ص
(٢٥٧)
مسئلة 17 اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب
٢٩٠ ص
(٢٥٨)
*** مسألة 18 الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله
٢٩٠ ص
(٢٥٩)
*** مسئلة 19 الماء الّذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه
٢٩١ ص
(٢٦٠)
*** مسئلة 20 الغسل بالمئزر الغصبى باطل
٢٩٢ ص
(٢٦١)
*** مسئلة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
*** مسئلة 22 اذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان
٢٩٣ ص
(٢٦٣)
المسألة الاولى لو اغتسل الجنب فى صوم شهر رمضان
٢٩٤ ص
(٢٦٤)
المسألة الثانية و لو اغتسل ارتماسا فى حال الصوم عامدا
٢٩٤ ص
(٢٦٥)
المسألة الرابعة هذا كله فيما اغتسل ارتماسا حال الورود فى الماء
٢٩٥ ص
(٢٦٦)
المسألة الخامسة فى صحة غسل من ارتمس فى الماء حال الاحرام
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
الأمر الاول استحباب الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل
٣٠٠ ص
(٢٦٩)
الجهة الاولى فى وجوب الاستبراء او استحبابه
٣٠٠ ص
(٢٧٠)
الجهة الثانية هل يكون استحباب الاستبراء بالبول
٣٠٦ ص
(٢٧١)
الجهة الثالثة هل الحكم مختص بالرجل او يشمل المرأة
٣٠٧ ص
(٢٧٢)
الامر الثاني من الامور المستحبة فى غسل الجنابة
٣٠٧ ص
(٢٧٣)
الجهة الاولى يقع الكلام فى مقدار ما يغتسل منهما
٣٠٨ ص
(٢٧٤)
الطائفة الاولى ما يدل على الامر بغسل الكفين
٣٠٨ ص
(٢٧٥)
الطائفة الثانية ما يدل على الغسل اليدين من المرفقين
٣٠٩ ص
(٢٧٦)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على الغسل من نصف الذراع
٣١٠ ص
(٢٧٧)
الطائفة الرابعة ما تدلّ على استحباب غسل اليد من الذراعين
٣١٠ ص
(٢٧٨)
الطائفة الخامسة ما يستدل به على استحباب غسل اليدين من الزندين
٣١٠ ص
(٢٧٩)
الجهة الثانية يقع الكلام فى عدد الغسلات
٣١١ ص
(٢٨٠)
الجهة الثالثة هل استحباب غسل اليد مخصوص بصورة كون الغسل ترتيبيا
٣١٢ ص
(٢٨١)
الأمر الثالث من الامور المستحبة الاستنشاق و المضمضة
٣١٢ ص
(٢٨٢)
الأمر الرابع من الامور المذكورة من مستحبات غسل الجنابة
٣١٤ ص
(٢٨٣)
الأمر الخامس من الامور المذكورة من المستحبات امرار اليد على الاعضاء
٣١٥ ص
(٢٨٤)
الأمر السادس من الامور المذكورة من المستحبّات تخليل الحاجب
٣١٦ ص
(٢٨٥)
الأمر السابع من الامور المذكورة من المستحبات غسل كل من الاعضاء الثلاثة ثلاثا
٣١٦ ص
(٢٨٦)
الأمر الثامن من الامور المذكورة من المستحبات التسمية
٣١٦ ص
(٢٨٧)
الأمر التاسع من الامور المذكورة من المستحبات الدعاء المأثور
٣١٧ ص
(٢٨٨)
الأمر العاشر من الامور المذكورة من المستحبات الموالاة
٣١٧ ص
(٢٨٩)
مسئلة 1 يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة
٣١٨ ص
(٢٩٠)
*** مسئلة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل
٣١٨ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 3 اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
٣١٩ ص
(٢٩٢)
المسألة الاولى اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة
٣٢٠ ص
(٢٩٣)
بعض الاخبار
٣٢٠ ص
(٢٩٤)
و قد يقال فى مقام دفع التعارض بعض الوجوه
٣٢٢ ص
(٢٩٥)
الوجه الاول حمل الامر بالغسل فى الطائفة الاولى
٣٢٢ ص
(٢٩٦)
الوجه الثاني فى الجمع بينهما
٣٢٣ ص
(٢٩٧)
الوجه الثالث ما قاله العلامة الهمداني
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
المسألة الثالثة لو استبرء بعد الجنابة
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
المسألة الرابعة الرطوبة الخارجة من الشخص بدوا
٣٢٥ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 4 اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
٣٢٦ ص
(٣٠١)
*** مسئلة 5 لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة
٣٢٧ ص
(٣٠٢)
*** مسئلة 6 الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
٣٢٨ ص
(٣٠٣)
*** مسئلة 7 لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة
٣٢٩ ص
(٣٠٤)
*** مسئلة 8 اذا احدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة
٣٣٠ ص
(٣٠٥)
فى المسألة اقوال ثلاثة
٣٣٠ ص
(٣٠٦)
يستدل للقول الاول اما بالنسبة الى عدم بطلان الغسل بوجوه
٣٣١ ص
(٣٠٧)
الوجه الاول عدم الدليل على بطلان الغسل
٣٣١ ص
(٣٠٨)
الوجه الثاني اطلاق الادلة البيانية
٣٣١ ص
(٣٠٩)
و اما ذكر وجها للقول الثانى
٣٣٦ ص
(٣١٠)
الأمر الاول بعض الروايات
٣٣٦ ص
(٣١١)
الأمر الثاني انه اذا وقع الحدث الاصغر بعد تمام الغسل ابطل إباحة الغسل للصلاة
٣٣٦ ص
(٣١٢)
الامر الثالث استصحاب بقاء الجنابة
٣٣٨ ص
(٣١٣)
و اما الوجه للقول الثالث
٣٣٨ ص
(٣١٤)
الأمر الاول استصحاب صحة الغسل
٣٣٩ ص
(٣١٥)
الأمر الثاني دعوى الاجماع
٣٣٩ ص
(٣١٦)
الأمر الثالث اطلاق ما دل على
٣٣٩ ص
(٣١٧)
الامر الرابع عدم اعتبار الموالاة فى الغسل
٣٤٠ ص
(٣١٨)
يقع الكلام فى جهات
٣٤١ ص
(٣١٩)
الجهة الاولى من اراد الاحتياط
٣٤١ ص
(٣٢٠)
الجهة الثانية اذا احدث بالحدث الاصغر فى اثناء غير الغسل الجنابة
٣٤١ ص
(٣٢١)
الجهة الثالثة لا فرق فى الحكم المذكور بين الغسل الترتيبى و الارتماسى
٣٤٢ ص
(٣٢٢)
*** مسئلة 9 اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٢ ص
(٣٢٣)
المسألة الاولى اذا احدث بالاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٣ ص
(٣٢٤)
المسألة الثانية ما اذا حدث حدث الاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٤ ص
(٣٢٥)
الصورة الاولى ما كان العارض فى اثناء الرافع للاكبر غير المرفوع
٣٤٤ ص
(٣٢٦)
الصورة الثانية ما اذا كان العارض فى اثناء الرافع من غير جنس المرفوع
٣٤٥ ص
(٣٢٧)
الصورة الثالثة ما اذا طرأ الحدث الاكبر فى اثناء الغسل
٣٤٧ ص
(٣٢٨)
الصورة الرابعة ما اذا كان طرأ الحدث فى اثناء الغسل
٣٤٧ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 10 الحدث الاصغر فى اثناء الاغسال المستحبة
٣٤٩ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 11 اذا شك فى غسل عضو من الاعضاء الثلاثة
٣٥٠ ص
(٣٣١)
المورد الاول فى اعتبار قاعدة التجاوز فى الغسل و عدمه
٣٥٠ ص
(٣٣٢)
المورد الثانى فيما كان الشك فى اتيان الجزء الاخير من الغسل
٣٥١ ص
(٣٣٣)
*** مسئلة 12 اذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شك
٣٥٢ ص
(٣٣٤)
اما الكلام فى المقام الاول
٣٥٣ ص
(٣٣٥)
و اما الكلام فى المقام الثانى
٣٥٣ ص
(٣٣٦)
مسئلة 13 اذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى
٣٥٤ ص
(٣٣٧)
الصورة الاولى صورة يقصد بالانغماس فى الماء الغسل الارتماسى
٣٥٤ ص
(٣٣٨)
الصورة الثانية صورة يقصد الارتماس لكن لا على وجه التقييد
٣٥٤ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 14 اذا صلى ثمّ شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا
٣٥٥ ص
(٣٤٠)
*** مسئلة 15 اذا اجتمع عليه اغسال متعددة
٣٥٨ ص
(٣٤١)
بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
٣٥٩ ص
(٣٤٢)
و اما بمقتضى النص فللمسألة صور
٣٦٣ ص
(٣٤٣)
الصورة الاولى ما اذا كان جميع ما اجتمع عليه من اغسال المتعددة واجبا
٣٦٣ ص
(٣٤٤)
الصورة الثانية الصورة بحالها لكن يكون المجتمع عليه من الاغسال بعضها واجبا و بعضها مستحبا
٣٦٣ ص
(٣٤٥)
الصورة الثالثة الصورة بحالها
٣٦٣ ص
(٣٤٦)
الصورة الرابعة ما اذا نوى البعض من الاسباب
٣٦٤ ص
(٣٤٧)
الصورة الخامسة ما اذا نوى بعض الاسباب المجتمعة
٣٦٥ ص
(٣٤٨)
الصورة السادسة ما اذا كان عليه الاغسال من الواجب و المستحب
٣٦٧ ص
(٣٤٩)
الصورة السابعة اذا اجتمعت عليه اغسال متعددة
٣٦٧ ص
(٣٥٠)
المورد الاول فيما قصد رفع الحدث او الاستباحة او قصد التقرب
٣٦٧ ص
(٣٥١)
المورد الثانى ما اذا كان بعض ما عليه من الاغسال رافعا للحدث او موجبا للاستباحة
٣٦٨ ص
(٣٥٢)
المورد الثالث ما قصد رفع الحدث او الاستباحة او التقرب
٣٦٨ ص
(٣٥٣)
تتمة يقع الكلام فيما كان بعض الاغسال المجتمعة عليه غسل الجنابة
٣٦٨ ص
(٣٥٤)
*** مسئلة 16 الاقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣٧٠ ص
(٣٥٥)
*** مسئلة 17 اذا كان يعلم اجمالا انّ عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه
٣٧٠ ص
(٣٥٦)
المسألة الاولى اذا كان يعلم اجمالا ان عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها
٣٧١ ص
(٣٥٧)
المسألة الثانية اما اذا علم بعض ما عليه من الاغسال معينا
٣٧١ ص
(٣٥٨)
المسألة الثالثة ما اذا يعلم بمطلوبية غسل عليه و ينويه
٣٧١ ص
(٣٥٩)
المسألة الرابعة ما اذا قصد فى غسله بعضا معينا
٣٧٢ ص
(٣٦٠)
المسألة الخامسة ما اذا اجتمع عليه اغسال واقعا فينوى بغسله بعضها
٣٧٢ ص
(٣٦١)
الفهرس
٣٧٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - المورد الاول فيما كان الاجير او كل من الاجير و المستاجر عالما بالجنابة

المورد الاول: فيما كان الاجير او كل من الاجير و المستاجر عالما بالجنابة

و يستأجر الجنب لكنس المسجد.

فهل يحرم الاجارة بالحرمة التكليفية أم لا الحق حرمه الاجارة لان ذلك من الامر بالمنكر المحرّم شرعا و الترغيب فى فعل الحرام فلا يجوز ذلك بالنسبة الى المستاجر نعم مع عدم علمه بذلك فياتى الكلام فيه إن شاء اللّه.

و لان الاجارة تعلقت بالفعل المحرّم و هو كنس المسجد فى حال الجنابة و اجارة المنفعة المحرمة حرام تكليفا مثل اجارة الدار او الدكان لبيع الخمر فيحرم على المستاجر و الاجير مع علمهما بالجنابة.

و اما الحرمة الوضعية و هى فساد الاجارة فلانه بعد كون المنفعة و هى كنس المسجد حال الجنابة محرّمة بنظر الشارع فلا تكون المنفعة مملوكة لان الشرط فى صحة الاجارة كون متعلقها مملوكا فتفسد الاجارة لان من اركان الاجارة كون المنفعة مملوكة.

و وجه كون المنفعة فى الفرض غير مملوكة للأجير لا يكون من باب حرمة نفس الكنس حتى يقال بعدم حرمة كنس المسجد فى حد ذاته بل المحرم هو دخول المسجد او المكث فيه و هما غير الكنس.

بل وجهه ان الكنس المورد للاجارة يتوقف على مقدمة و هى الدخول فى المسجد و هذه المقدمة حرام على الفرض لكونه جنبا او الكنس مقارن لما يكون محرّما و هو المكث فى المسجد فمعهما لا يكون الكنس تحت سلطنة الأجير حتى يقبل لان يصير مورد الاجارة فلا تصح الاجارة.

او يقال بانه فى مفروض الكلام مع النهى عن الدخول يسلب عن الجنب‌