ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - *** مسئلة ٧ لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد
ادخله الأجير فالجنب دخل المسجد المحرّم دخوله عليه و بعد حرمة الدخول يكون الادخال حراما لصدق الاعانة على الاثم.
قلت بعد كون ظاهر النصوص تعلق النهى بالجنب عن دخوله المسجد فالمراد من النهى هو تحريم ايجاد دخول المسجد من الجنب بالمباشرة فكل مورد يستند الدخول الى الجنب سواء كان برجليه و بآلة مثل بعض الآلات المتعارفة للسير فهو منهى عليه و اما ما لا يكون كذلك مثل ان يدخله غيره بحيث يستند الدخول الى الغير ففى هذه الصورة و ان حصل الدخول لكن ليس بفعل الجنب و اصدار الدخول منه فليس هذا الدخول حراما لعدم دليل عليه فلا يحرم هذا الدخول حتى يكون الادخال إعانة على الدخول المحرّم فيكون حراما.
فتلخص من كل ذلك ان الاقوى عدم حرمة ادخال الجنب نعم ينبغى الاحتياط بتركه من باب احتمال مبغوضية دخول الجنب فى المسجد على كل حال و ان كان بفعل الغير.
*** [مسئلة ٧: لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد]
قوله ;
مسئلة ٧: لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنايته بل الاجارة فاسدة و لا يستحق اجرة، نعم لو استاجره مطلقا، و لكنه كنس فى حال جنابته و كان جاهلا بانه جنب او ناسيا استحق الاجرة بخلاف ما اذا كنس عالما فانه لا يستحق لكونه حراما، و لا يجوز اخذ الاجرة على العمل المحرّم، و كذا الكلام فى الحائض و النفساء و لو كان الاجير جاهلا او