ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - الفرع الرابع ما اذا حصلت الجنابة بغير الاحتلام
فى الفرض المذكور مساويا لزمان الخروج او أطول منه و لم يتمكن من الغسل فى هذا الزمان فعلى ما بينّا لا مورد للتيمم لانه شرّع لتقليل وقت المكث و الكون فى المسجدين و فى الفرض فيما ساوى زمانه زمان الخروج لا يوجب التيمم تقليل المكث و فيما يكون زمانه أطول من زمان الخروج لا يجوز التيمم لايجابه أطولية الكون فى المسجدين و هو حرام.
و كذا لو تمكن من الغسل لكن كان زمانه أطول من زمان الخروج يجب الخروج معينا لتقليل المكث فى المسجد نعم لو كان زمان الغسل مساويا لزمان الخروج يجوز الغسل كما يجوز الخروج لو لم يوجب الغسل محظورا آخر مثل تلويث المسجد فانّه لا يجوز الغسل فى هذا الفرض.
الفرع الثالث: ما اذا أجنب فى المسجد بالاحتلام و يقدر على الغسل
و كان زمان الغسل مساو مع زمان التيمم او أقصر منه و كان زمانه اقصر من زمان الخروج فيتعيّن الغسل لان تقليل الكون جنبا فى المسجدين واجب بحكم العقل بعد كون طول المكث حراما و هو يحصل بالغسل و لا تصل النوبة بالتيمم و ان كان زمانه مساو له لان التيمم بدل عن الغسل و لا يكون فى الامر بالتيمم فى الرواية اعمال تعبّد كما مرّ فى الموردين الذين قدّمنا ذكرهما.
الفرع الرابع: ما اذا حصلت الجنابة بغير الاحتلام
مثل ما أجنب نفسه فى احد المسجدين او أدخل فيه جنبا عمدا او سهوا او جهلا فبناء على ما عرفت منّا فى المورد الاول من الموردين المتقدمين بعدم خصوصية لحصول الجنابة فى النوم و بسبب الاحتلام فحكم هذا الفرع حكم الجنابة الحاصلة من الاحتلام فيظهر حكمه من حيث وجوب التيمم او الغسل او الخروج بلا تيمم و غسل او التخير من الفرع الاول و الثانى و الثالث.