الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٠ - تكلمة
بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى فيصح طلاقها في حال الحيض).
إجماعاً ويدل عليه الأخبار. منها: ما عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبيجعفر (ع) قال: «خمس يطلّقن على كل حال: الحامل المتبيّن حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض»[١].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه (ع) قال: «لابأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض»[٢].
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبيجعفر وأبيعبداللَّه (ع) قال: «خمس يطلقهنّ أزواجهنّ متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجهاوالتي لم يدخل بها»[٣].
ومنها: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه (ع) قال: «خمس يطلّقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض»[٤].
والعموم في هذه الأحاديث شامل لحال الحيض والطهر كما انّه شامل لطهر المواقعة
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٥٤، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٢٥، الحديث ١
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٥٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٢٥، الحديث ٣
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٥٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٢٥، الحديث ٤
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٥٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٢٥، الحديث ٥