الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - فروع
بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق» الحديث[١].
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبيعبداللَّه (ع) قال: «من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض، فليس بشيء وقد ردّ رسولاللَّه (ص) طلاق عبداللَّه بن عمر، إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فأبطل رسولاللَّه (ص) ذلك الطلاق وقال: كل شيء خالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّوجلّ، وقال: لاطلاق إلّافي عدّة»[٢].
ومنها: ما عن بكير بنأعين وغيره عن أبيجعفر (ع) قال: «كل طلاق لغير العدة (السنّة خ. ل) فليس بطلاق أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق» الحديث[٣]. إلى غيرها من الأحاديث.
(والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلل في البين).
والحاق الحكمي بالفعلي لأنّه حيض ادّعاءً.
(ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما).
لعدم صدق الحائض والنفساء حينئذ فاطلاق الأدلة في محلّه.
(وأن لاتكون في طهر واقعها فيه زوجها).
للاجماع والسنّة، وقد مضى شطر منها، وفي الرياض: «وبه استفاض أخبارنا بل وربما احتمل تواترها»[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٠، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٥
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٢١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب ٨، الحديث ٩
[٤] رياض المسائل ١١: ٥٣