الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٨ - كتاب اللعان
ومنها: ما رواه زرارة عن ابيعبداللَّه (ع) وفيه: «فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّثم لاتحلّ له إلى يوم القيامة»[١]. وغيرها من الاخبار. وإنّ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كونه لنفي الولد او لدفع حد القذف.
(الثالث- سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها).
كما يدل عليه ما مرّ من قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)[٢].
وكذا الاخبار مثل ما مرّ آنفاً عن زرارة عن ابيعبداللَّه (ع).
(فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ القذف، وتحدّ المرأة حدّ الزانية، لأنّ لعانه بمنزلة البينة في اثبات الزنا).
كما يدل عليه الكتاب وكذا ما في صحيح البزنطي عن الرضا (ع) من قوله «فإن نكلت رجمتويكون الرجم من ورائها ولاترجم من وجهها، لأنّ الضرب والرجم لايصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها ويتقى الوجه والفرج، واذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درئ عنها الحدّ وهو الرجم»[٣].
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤١٠، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٧
[٢] النور( ٢٤): ٦- ٨
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٨، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٣