الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٧ - كتاب اللعان
ان النبيّ (ص) قال: من حلف بعد العصر يميناً كاذبة ليقتطع بها مال امرء مسلم لقى اللَّه تعالى وهو عليه غضبان»[١].
السابع: جمع الناس لهما فانّه من التغليظ الموجب للارتداع ولانّه قائم مقام الحدّ وقد امر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولانّه حضر اللعان على عهده (ص) ابنعبّاس وسهل بنسعد وابنعمر وهم من الاحداث فدلّ على حضور جمع كثير لقضاء العادة بأنّ الصغار لاينفردون بالحضور». انتهى كلامه (قّدسسّره)[٢].
(مسألة ١٦- اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة).
بلا اشكال ولا خلاف نصّاً وفتوىً.
(الاول- انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما، الثاني الحرمة الأبدية، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان، سواء كان للقذف أو لنفي الولد).
ويدل عليه اخبار، منها: ما في آخر صحيحة عبدالرحمن بنالحجاج عن ابيعبداللَّه (ع) قال: «ففرّق بينهما وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما»[٣].
ومنها: صحيحة البزنطي، عن ابيالحسن الرضا (ع) وفيها: «ثم يفرّق بينهما ولاتحلّ له ابداً»[٤].
[١] المبسوط ٥: ١٩٧
[٢] كشف اللثام ٢: ١٧٦- ١٧٧
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٧، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ١
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٠٨، كتاب اللعان، الباب ١، الحديث ٣